responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 350
قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان)، وقال تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدوكم) ففرض علينا ارهابهم ومن أعانهم بما يحمل إليهم فلم يرهبهم بل أعانهم على الاثم والعدوان * 963 - مسألة - ولا يحل لاحد أن يأخذ مما غنم جيش، أو سرية شيئا خيطا فما فوقه، وأما الطعام فكل ما امكن حمله فحرام على المسلمين الا ما اضطروا إلى أكله ولم يجدوا شيئا غيره، وأما مالا يقدر على حمله فجائز افساده واكله وان لم يضطروا إليه وانما هذا فيما ملكوه وأما ما لم يملكوه من صيد، أو حجر، أو عود شعر، أو ثمار، أو غير ذلك فهو كله مباح كما هو في أرض الاسلام ولافرق، قال عزوجل: (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة)، * روينا [1] من طريق مالك عن ثور بن زيد الديلى عن أبى الغيث مولى ابن مطيع عن أبى هريرة أنه قال: (أهدى إلى رسول الله [2] صلى الله عليه وسلم عبد أسود يقال له: مدعم حتى إذا كانوا بوادي القرى فبينا مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم (عائر فأصابه) [3] فقتله فقال الناس: هنيئا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذى نفسي بيده ان الشملة التى أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصلها المقاسم لتشتعل عليه نارا، فلما سمعوا ذلك جاء رجل بشراك، أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه السلام: شراك، أو شراكان من نار)، والطعام من جملة اموالهم * فان ذكر ذاكر مارويناه من طريق ابن عمر) غنم جيش في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس) فهذا عليهم لانهم يقولون: ان كثر ذلك وأمكن حمله خمس ولابد، وأما نحن فان الآية زائدة على مافى هذا الخبر وهى قوله تعالى: (واعملوا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى) الآية، وحديث الغلول زائد عليه فيخرج هذا الخبر على أنه كان قبل نزول الخمس لا يجوز [4] الا هذا لان الاخذ بالزائد فرض لا يحل تركه، ونحن على يقين من ان الآية. وحديث الغلول غير منسوخين مذ نزلا * فان ذكروا أيضا حديث ابن عمر (كنا نصيب في مغازينا العنب والعسل فنأكله ولا نرفعه) فهذا بين وهو أ نه كان لا يمكن حمله إذ لم يرفعوه فأكله خير من افساده، أو تركه، وهكذا نقول * فان ذكروا حديث ابن مغفل في جراب الشحم فلا حجة لهم فيه لانهم أول مخالف له فيقولون: لا يحل أخذ الجراب وانما يحل عند بعضهم الشحم فقط، وهذا خبر قد رويناه بزيادة بيان كما روينا من طريق محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أحمد بن زهير بن حرب

[1] في النسخة اليمنية (وروينا)
[2] في الموطأ ج 2 ص 16 (لرسول الله) والحديث اختصره المصنف واقتصره على محل الشاهد منه
[3] الزيادة من الموطأ والسهم العاثر هو الذى لا يدرى من رماه
[4] في النسخة اليمنية (ولايجوز) بزيادة واو *

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست