responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 318
الذى ذكرنا آنفا، ولقول الله تعالى: (وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر انهم لا أيمان لهم) وهو قول مالك، قال في المستخرجة: من قال من أهل الذمة: انما أرسل محمد إليكم لا إلينا فلا شئ عليه، قال: فان قال لم يكن نبيا قتل * 942 - مسألة - ومن قال: ان في شئ من الاسلام باطنا غير الظاهر الذى يعرفه الاسود والاحمر فهو كافر يقتل ولا بد لقول الله تعالى: (انما على رسولنا البلاغ المبين). وقال تعالى: (لتبين للناس ما نزل إليهم) فمن خالف هذا فقد كذب بالقرآن * 943 - مسألة - وكل عبد، أو أمة كانا لكافرين، أو أحدهما أسلم في دار الحرب، أو في غير دار الحرب فهما حران، فلو كانا كذلك لذمى فأسلما فهما حران ساعة اسلامهما، وكذلك مدبر الذمي، أو الحربى، أو مكاتبهما، أو أم ولدهما أيهم أسلم فهو حر ساعة إسلامه وتبطل الكتابة، أو ما بقى منها ولا يرجع الذى أسلم بشئ مما كان أعطى منها قبل إسلامه ويرجع بما أعطى منها بعد إسلامه فيأخذه لقول الله عزوجل: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا). وإنما عنى تعالى بهذا احكام الدين بلا شك، وأما تسلط الدنيا بالظلم فلا، والرق أعظم السبيل، وقد أسقطه الله تعالى بالاسلام، ونسأل من باعهما عليه لم تبيعهما؟ أهما مملوكان له أم غير مملوكين؟ ولا بد من أحدهما * (فان قال): ليسا مملوكين له صدق وهو قولنا، واذ لم يكونا مملوكين له فهما حران، وإن قال: هما مملوكان له قلنا: فلم تبطل ملكه الذى أنت تصححه بلا نص ولا إجماع؟ وأى فرق بين اقرارك لهما في ملكه ساعة، أو ساعتين، أو يوما، أو يومين، أو جمعة، أو جمعتين، أو شهرا، أو شهرين، أو عاما، أو عامين، أو باقى عمرها، أو عمره، وكيف صح اقرارك لهما في ملكه مدة تعريضهما للبيع؟ ولم يصح، ابقاؤهما في ملكه أكثر ولعلهما لا يستبيعان في شهر، أو أكثر، وهلا اقرر تموهما في ملكه وحلتم بينه وبينهما كما فعلتم في المدبر. وأم الولد. والمكاتب إذا اسلموا؟ ولئن كان يجوز ابقاؤهم في ملكه ان ذلك لجائز في العبد، ولئن حرم ابقاء العبد في ملكه ليحرم ذلك في أم الولد. والمدبر. والمكاتب ولا فرق، وهذا تناقض ظاهر لا خفاء به وقول فاسد لامرية فيه، ونسالهم أيضا عن كافر اشترى عبدا مسلما، أو أمة مسلمة، فمن قولهم: أنهم يفسخون ذلك الشراء فنقول لهم: ولم فسختموه؟ وهلا بعتموهما عليه كما تفعلون إذا أسلم في ملكه؟ وما الفرق؟ (فان قالوا): لان هذا ابتداء تملك قلنا نعم: فكان ماذا؟ ولا يخلو ابتياعه لهما من أن يكون ابتداء تملك لما يحل تملكه أو لما لا يحل تملكه، ولا سبيل إلى ثالث * (فان قالوا): بل لما لا يحل تملكه قلنا: صدقتم فكيف أحللتم تملكه لهما مدة تعريضكم


نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست