responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 296
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تمثلوا بالبهائم) [1] * ومن طريق مالك عن يحيى بن سعيد الانصاري أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال لامير جيش بعثه إلى الشام: لا تعقرن شاة ولا بعيرا الا لمأكلة ولا تحرقن نحلا ولا تغرقنه، [2] ولا يعرف له في ذلك من الصحابة مخالف * وأما الخنازير فروينا من طريق البخاري نا اسحق - هو ابن راهويه - نا يعقوب بن ابراهيم ابن سعد نا أبى عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذى نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا (فيكسر الصليب) [3] ويقتل الخنزير) * فأخبر عليه السلام أن قتل الخنزير من العدل الثابت في ملته التى يحييها عيسى أخوه عليهما السلام، وذكر بعض الناس خبرا لا يصح فيه ان جعفر بن أبى طالب عرقب فرسه يوم قتل، وهذا خبر رواه عباد بن عبد الله بن الزبير عن رجل من بنى مرة لم يسمه، ولو صح لما كان فيه حجة لانه ليس فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عرف ذلك [4] فأقره * وأما الفرس في المدافعة فان للمسلم أن يدفع عنه من أراد قتله أو أسره بأى شئ أمكنه * 926 - مسألة - ولا يحل قتل نسائهم ولا قتل من لم يبلغ منهم الا أن يقاتل أحد ممن ذكرنا فلا يكون للمسلم منجا منه الا بقتله فله قتله حينئذ * روينا من طريق البخاري نا أحمد بن يونس نا الليث - هو ابن سعيد - عن نافع ان ابن عمر أخبره (ان (امرأة وجدت في بعض مغازى النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر) [5] رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان) * 927 - مسألة - فان أصيبوا في البيات أو في اختلاط الملحمة عن غير قصد فلا حرج في ذلك * روينا من طريق البخاري نا على بن عبد الله نا سفيان بن الزهري عن عبيدالله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثى (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من ذراريهم ونسائهم؟ فقال: هم من آبائهم) [6] * 928 - مسألة - وجائز قتل كل من عدا من ذكرنا من المشركين من مقاتل، أو غير مقاتل، أو تاجر، أو أجير - وهو العسيف - أو شيخ كبير كان ذار أي. أو لم يكن، أو فلاح، أو أسقف، أو قسيس، أو راهب، أو أعمى، أو مقعد لا تحاش أحدا، وجائز استبقاؤهم أيضا قال الله تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم

[1] الحديث اختصره المصنف انظر ج 7 ص 238 من سنن النسائي
[2] هو في موطأ مالك ج 2 ص 6 بأطول من هذا اختصره المصنف واقتصر على محل الشاهد منه ووقع في الموطأ المطبوع مع تعليق السيوطي (ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه) وهو غلط وجاء صحيحا في الزرقاني على الموطأ كما هنا تنبه فان التصحيح ليس بالسهل
[3] الزيادة من النسخة رقم (14)
[4] في النسخة رقم (14) (عرف بذلك)
[5] الزيادة من صحيح البخاري ج 4 ص 147
[6] هو في البخاري ج 4 ص 146 بأطول من هذا *

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست