responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 295
ولا بد ان لم يقدر على منعه. ولا على سوقه. ولا يعقر شئ من نحلهم، ولا يغرق، ولا تحرق خلاياه، وكذلك من وقعت دابته في دار الحرب فلا يحل له عقرها لكن يدعها كما هي وهى له أبدا مال من ماله كما كانت لا يزيل ملكه عنها حكم بلا نص، وهو قول مالك، وأبى سليمان: وقال الحنيفيون. والمالكيون: يعقر كل ذلك فاما الابل. والبقر. والعنم فتعقر ثم تحرق، وأما الخيل. والبغال. والحمير فتعقر فقط * وقال المالكيون: أما البغال. والحمير فتذبح وأما الخيل فلا تذبح ولا تعقر لكن تعرقب، أو تشق أجوافها * قال أبو محمد: في هذا الكلام من التخليط مالا خفاء به على ذى فهم، أول ذلك انه دعوى بلا برهان وتفريق لا يعرف عن أحد قبلهم، وكانت حجتهم في ذلك انهم ربما أكلوا الابل. والبقر. والغنم. والخيل إذا وجدوها منحورة فكان هذا الاحتياج أدخل في التخليط من القولة المحتج لها، وليت شعرى متى كانت النصارى. أو المجوس. أو عباد الاوثان [1] يتجنبون أكل حمار، أو بغل ويقتصرون على أكل الانعام، والخيل، وكل هؤلاء يأكلون الميتة ولا يحرمون حيوانا أصلا، وأما اليهود. والصابئون فلا يأكلون شيئا ذكاه غيرهم أصلا، وهذا عجب جدا! واحتجوا في اباحتهم قتل كل ذلك بقول الله تعالى: (ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح) * قال أبو محمد: فقلنا لهم: فاقتلوا أولادهم وصغارهم ونساءهم بهذا الاستدلال فهو بلا شك أغيظ لهم من قتل حيوانهم فقالوا: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان فقلنا لهم: وهو عليه السلام نهى عن قتل الحيوان الالمأكلة ولافرق، وانما أمرنا الله تعالى أن نغيظهم فيما لم ينه عنه لا بما حرم علينا فعله * روينا من طريق احمد بن شعيب أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى نا سفيان بن عيينة عن عمرو - هو ابن دينار - عن صهيب مولى ابن عامر [2] عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مامن إنسان يقتل عصفورا [3] فما فوقها بغير حقها الا سأله الله (عزوجل) [4] عنها قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمى به) [5] * ومن طريق مسلم بن الحجاج نا محمد بن حاتم نا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج حدثنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم [6] (عن) [7] أن يقتل شئ من الدواب صبرا * ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن زنبور المكى نا ابن أبى حازم عن يزيد بن الهاد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال: قال

[1] في النسخة اليمنية أو عبادا وثان)
[2] في النسخة اليمنية (ابن عاصم) وهو غلط صححناه من تهذيب التهذيب
[3] في النسائي ج 7 ص 207 (قتل عصفورا)
[4] الزيادة من النسائي
[5] في النسائي (يرمى بها) والضمير عائد إلى الرأس وهو هذكر
[6] في صحيح مسلم ج 2 ص 116 (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم)
[7] الزيادة من النسخة رقم (14) *

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست