responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 294
السيوف) [1] فعم عليه السلام ولم يخص، واسلام أبى هريرة وابن أبى أوفى بلا شك بعد نزول سورة الانفال التى فيها الآية التى احتجوا بها فيما ليس فيها منه شئ، وقد خالف ابن عباس غيره كما حدثنا عبد الله بن ربيع التميمي نا محمد بن معاوية المروانى أخبرنا أبو خليفة الفضل ابن الحباب (الجمحى) [2] نا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبى نا خالد بن الحارث الهجيمى [3] نا شعبة عن أبي اسحاق السبيعى قال. سمعت رجلا سأل البراء عن عازب ارأيت لو أن رجلا حمل على الكتيبة وهم ألف ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال البراء: لا ولكن التهلكة أن يصيب الرجل الذنب فيلقى بيده ويقول: لا توبة لى * وعن عمر بن الخطاب إذا لقيتم فلا تفروا * وعن على. وابن عمر الفرار من الزحف من الكبائر * ولم يخصوا عددا من عدد، ولم ينكر أبو أيوب الانصاري. ولا أبو موسى الاشعري أن يحمل الرجل وحده على العسكر الجرار ويثبت حتى يقتل، وقد ذكروا حديثا مرسلا من طريق الحسن (أن المسلمين لقوا المشركين فقال رجل: يا رسول الله أشد عليهم، أو أحمل عليهم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتراك قاتل هؤلاء كلهم اجلس فإذا نهض أصابك فانهض وإذا شدوا فشد،) وهذا مرسل لا حجة فيه بل قد صح عند عليه السلام أن رجلا من أصحابه سأله ما يضحك الله من عبده، قال غمسه يده في العدو حاسر افتزع الرجل درعه ودخل في العدو حتى قتل رضى الله عنه * 924 - مسألة - وجائز تحريق أشجار المشركين. وأطعمتهم. وزرعهم. ودورهم وهدمها قال الله تعالى: (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فباذن الله وليخزى الفاسقين)، وقال تعالى: (ولا يطئون موطئا يغبظا الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح)، وقد أحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بنى النضير وهى في طرف دور المدينة - وقد علم أنها تصير للمسلمين في يومه أو غده، وقد روينا عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه لا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا، ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ينهى أبو بكر عن ذلك اختيارا لان ترك ذلك أيضا مباح كما في الآية المذكورة، ولم يقطع صلى الله عليه وسلم وسلم أيضا نخل خيبر، فكل ذلك حسن. وبالله تعالى التوفيق * 925 - مسألة - ولا يحل عقر شئ من حيوانهم البتة لا إبل. ولا بقر: ولا غنم. ولاخيل. ولا دجاج. ولا حمام، ولا اوز، ولا برك، ولاغير ذلك الا للاكل فقط حاشا الخنازير جملة فتعقر وحاشا الخيل في حال المقاتلة فقط. وسواء أخذها المسلمون. أو لم يأخذوها أدركها العدو ولم يقدر المسلمون على منعها. أو لم يدركوها [4]، ويخلى كل ذلك

[1] ذكر هذا الحديث البخاري في مواضع من صحيحه مقطعا وهو موجود في ج 4 ص 129 بأطول من هذا
[2] الزيادة من النسخة رقم (14)
[3] هو بهاء مضمومة وفتح الجيم نسبة إلى الهجيم بن عمرو اه‌ من المغنى
[4] كذا في النسخ وهو صحيح الا ان الانسب اولم يدركها) *

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست