responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 4  صفحه : 214
قال: نعم، ما لم تغب، قلت لعطاء: فالامام لا يوفى الصلاة، أعتزل الصلاة معه؟ قال: بل صل معه، وأوف ما استطعت، الجماعة أحب إلى، فان رفع رأسه من الركوع ولم يوف الركعة فأوف أنت فان رفع رأسه من السجدة ولم يوف فأوف أنت فان قام وعجل عن التشهد فلا تعجل أنت، وأوف وإن قام * وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عقبة عن أبي وائل: أنه كان يجمع مع المختار الكذاب. * وعن أبى الاشعث [1] قال: ظهرت الخوارج علينا فسألت يحيى بن أبي كثير، فقلت يا أبا نصر، كيف ترى في الصلاة خلف هؤلاء؟ قال: القرآن إمامك، صل معهم ما صلوها * وعن ابراهيم النخعي قلت لعلقمة: إمامنا لا يتم الصلاة قال علقمة: لكنا نتمها، يعنى نصلى معه ونتمها * وعن الحسن: لا تضر المؤمن صلاته خلف المنافق، ولا تنفع المنافق صلاته خلف المؤمن * وعن قتادة قلت لسعيد بن المسيب: أنصلي خلف الحجاج؟ قال: إنا نصلى خلف من هو شر منه * قال علي: ما نعلم أحدا من الصحابة رضى الله عنهم امتنع من الصلاة خلف المختار وعبيد الله بن زياد والحجاج، ولا فاسق أفسق من هؤلاء، وقد قال الله عزوجل: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) ولا بر أبر من الصلاة وجمعها في المساجد فمن دعا إليها ففرض اجابته وعونه على البر والتقوى الذي دعا اليهما، ولا اثم بعد الكفر آثم من تعطيل الصلوات في المساجد، فحرام علينا أن نعين على ذلك، وكذلك الصيام والحج والجهاد، من عمل شيئا من ذلك عملناه معه، ومن دعانا إلى اثم لم نجبه ولم نعنه عليه. وكل هذا قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان * 489 مسألة ومن صلى جنبا أو على غير وضوء عمدا أو نسيانا فصلاة من ائتم به صحيحة تامة، الا أن يكون علم ذلك يقينا فلا صلاة له، لانه ليس مصليا، فإذا لم يكن مصليا فالمؤتم بمن لا يصلى عابث عاص مخالف لما أمر به، ومن هذه صفته في

[1] في النسخة رقم (16) (وعن أبى الاشهب) ولا أدرى أيتهما أصح *

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 4  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست