responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 3  صفحه : 254
(تشتهيه الانفس) [1] و (لم يتسنه) [2] وغير ذلك، والقرآن انزل على سبعة أحرف، كلها حق، وهذا كله حق، وهذا كله من تلك الاحرف بصحة الاجماع المتيقن على ذلك وبالله تعالى التوفيق 367 مسألة ومن قرأ أم القرآن أو شيئا منها أو شيئا من القرآن في صلاته مترجما بغير العربية، أو بألفاظ عربية غير الالفاظ التي انزل الله تعالى، عامدا لذلك، أو قدم كلمة أو أخرها عامدا لذلك: بطلت صلاته، وهو فاسق، لان الله تعالى قال: (قرآنا عربيا) وغير العربي ليس عربيا، فليس قرآنا، واحالة رتبة القرآن تحريف كلام الله تعالى، وقد ذم الله تعالى قوما فعلوا ذلك فقال: (يحرفون الكلم عن مواضعه) * وقال أبو حنيفة: تجزيه صلاته. واحتج له من قلده بقول الله تعالى. (وانه لفي زبر الاولين) * قال علي: لا حجة لهم في هذا، لان القرآن المنزل علينا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم لم ينزل على الاولين، وانما في زبر الاولين ذكره والاقرار به فقط، ولو أنزل على غيره عليه السلام لما كان آية له، ولا فضيلة له، وهذا لا يقوله مسلم. * ومن كان لا يحسن العربية فليذكر الله تعالى بلغته. لقول الله تعالى. (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) ولا يحل له ان يقرأ ام القرآن ولا شيئا من القرآن مترجما على أنه الذي افترض عليه ان يقرأه، لانه غير الذي افترض عليه كما ذكرنا، فيكون مفتريا على الله تعالى. * 368 مسألة وليس على الامام والمنفرد أن يتعوذا للسورة التي مع أم القرآن لانهما قد تعوذا إذ قرءا. ومن اتصلت قراءته فقد تعوذ كما امر، ولو لزمه تكرار التعوذ لما كان لذلك غاية الا بدعوى كاذبة، فان قطع القراءة قطع ترك أو أراد [3] أن يبتدئ قراءة في ركعة أخرى تعوذ كما أمر. وبالله تعالى التوفيق. * 369 مسألة والركوع في الصلاة فرض، والطمأنينة في الركوع حتى تعتدل جميع اعضائه ويضع فيه يديه على ركبته: فرض، لا صلاة لمن ترك شيئا من ذلك عامدا.

[1] قرأ نافع وابن عامر وحفص ويعقوب (تشتهيه) باثبات الهاء والباقون بحذفها
[2] في سورة البقرة. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف بحذف الهاء وصلا واثباتها وقفا على انها للسكت وقرأ الباقون باثباتها في الحالين. واعلم أن كل هذا مرجعه إلى اختلاف رسم المصاحف التى ارسلها عثمان إلى البلاد، واما البسملة فلا خلاف في اثباتها في كل المصاحف
[3] في الاصل (قطع ترك اراد) بحذف (أو) وهو خطأ من الناسخين *

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 3  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست