responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 3  صفحه : 210
مجتنب لما افترض علينا اجتنابه، سواء سواء ولا فرق، لما ذكرنا هنالك. وبالله تعالى التوفيق * 348 مسألة فلو ابتدأ التكبير مكشوف العورة أو غير مجتنب لما افترض عليه اجتنابه عامدا أو ناسيا أو جاهلا فلا صلاة له، لانه لم يدخل في الصلاة كما أمر، ولا صح له منها شئ يبني عليه، ولا يجوز في الصلاة تقديم مؤخر قبل ما هو في الرتبة قبله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) * 349 مسألة والعورة المفترض سترها على الناظر وفى الصلاة: من الرجل: الذكر وحلقة الدبر فقط، وليس الفخذ منه عورة، وهى من المرأة جميع جسمها، حاشا الوجه والكفين فقط، الحر والعبد والحرة والامة سواء في كل ذلك ولا فرق * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا سعيد بن يحيي الاموى ثنا أبي ثنا عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الانصاري [1] ثنا أبو أمامة بن سهل بن حنيف، عن المسور بن مخرمة قال: أقبلت بحجر ثقيل أحمله [2] وعلى إزار خفيف، فانحل إزارى، ومعى الحجر لم أستطع أن أمنعه [3] حتي بلغت به إلى موضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى إزارك [4] فخده، ولا تمشوا عراة فصح أن أخذ الازار فرض * وأما الفخذ فان عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا قال ثنا ابراهيم

[1] حنيف بالتصغير. وفى الاصل (ثنا عثمان بن حكيم ثنا عباد بن حنيف الانصاري) وهو خطأ. والتصحيح من مسلم (ج 1 ص 105) ومن التهذيب، وأبو أمامة هو عم والد عثمان
[2] في مسلم (بحجر أحمله ثقيل)
[3] أي انه لم يستطيع منع ازاره بعد ما انحل. وفى الاصل (أصنعه) وصححناه من مسلم
[4] في مسلم (إلى ثوبك) *

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 3  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست