responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 3  صفحه : 208
حتى أتم صلاته بطلت صلاته كلها * وكانت حجتهم في هذا أسقط من قولهم، وهو أنهم قالوا: لو لم يضع يديه ولا ركبتيه في السجود لم يضر ذلك صلاته شيئا بخلاف قدميه * قال علي: وهذا احتجاج للباطل بأشنع ما يكون من الباطل! لو انما هو استخفاف بالصلاة، ويلزم على أحد قوليه أن تتم صلاته وان لم يضع جبهته بالارض لغير عذر * قال أبو حنيفة: ومن صلى وفي ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم إلا أنها في موضع يسجيه وليس على شئ من جسمه، فان كان إذا تحرك في صلاته لقيام أو ركوع أو سجود تحركت النجاسة: بطلت صلاته، وإلا فلا. وقال أبو يوسف: المصلى المبطن بمنزلة ثوب واحد، إن كان في الباطنة أكثر من قدر الدرهم غير نافذة إلى الوجه بطلت الصلاة. وقال محمد: لا تبطل، وهما ثوبان * قال أبو محمد: وهذه أقوال ينبغي حمد الله تعالى على السلامة منها، ولا مزيد، ولا سلف لهم في شئ منها! ثم العجب قولهم لمن أخذ بامر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم الذين يقرون بصحة نقله وبيانه: قولوا لنا: من قال بهذا قبلكم؟! فيا للمسلمين! أيعنف من أخذ بالقرآن والسنة، التي أجمع المسلمون على وجوب طاعتهما، حتي يأتي باسم من قال بذلك؟! ولا يعنف من قال برأيه مبتدئا دون موافق من السلف مثل هذه الاقوال الفاسدة المتناقضة؟! وحسبنا الله ونعم الوكيل وله الحمد على هدايته لنا وتوفيقه إيانا 345 مسألة فمن كان محبوسا في مكان فيه ما يلزمه اجتنابه لا يقدر على الزوال عنه، وكان مغلوبا لا يقدر على إزالته عن جسده ولا عن ثيابه: فانه يصلى كما هو، وتجزئه صلاته، فان كان في موضع سجوده


نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 3  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست