responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 11  صفحه : 53
لا حجة له فهو ساقط لا يجوز القول به، ثم نظرنا في القول الثاني فوجدناهم يذكرون ما رواه يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الف بين الناس في معاقلهم فكانت بنو ساعدة فرادى على معقلة يتعاقلون ثلث الدية فصاعدا ويكون ما دون ذلك على من اكتسب وجنى، قال ابن وهب: وحدثني عبد الجبار بن عمر عن ربيعة انه قال: عاقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والانصار فجعل العقل بينهم إلى ثلث الدية * وما ناه حمام نا عباس بن اصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا الحرث ابن أبي أسامة نا محمد بن عمر الواقدي نا موسى بن شيبة عن خارجة بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده قال: كنا في جاهليتنا وانما نحمل من العقل ما بلع ثلث الدية ونؤخذ به حالا فان لم يوجد عندنا كان بمنزلة الذي يتجازى فلما جاء الله تعالى بالاسلام كنا فيمن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعاقل بين قريش والانصار ثلث الدية، وروي عن عمر ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم * قال أبو محمد رحمه الله: فنظرنا في هذا الاحتجاج فوجدناه لا تقوم به حجة لان الخبرين عن ربيعة مرسلان، أما المسند فهالك البتة لانه عن الحرث بن أبي أسامة وهو منكر الحديث ترك بآخرة، وهو أيضا عن الواقدي وهو مذكور بالكذب، ثم عن خارجة بن عبد الله بن كعب بن مالك وهو مجهول، ورب مرسل أصح من هذا قد تركوه كالمرسل في أن في العين العوراء ثلث ديتها. وغير ذلك فسقط هذا القول * وأما كونه عن عمر رضى الله عنه فهو مرسل عن ابن سمعان وابن سمعان مذكور بالكذب، ثم لو صح لما كان في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، وقد جاء عن عمر بما هو أصح من حكمه في عين الدابة ربع ثمنها وكتابه بذلك إلى القضاة في البلاد ومن خطبته على الصحابة رضى الله عنهم ان في الضلع جملا وفي الترقوة جملا، ومن الباطل أن يكون قول عمر قد صح عنه ليس حجة ويكون قول مكذوب لم يصح عنه حجة فسقط كل ما احتجوا به، ثم نظرنا في قول من قال: لا تحمل العاقلة ما دون نصف العشر من الدية فلم نجد لهم حجة إلا أن قالوا: ان الاموال لا تحملها العاقلة لانه ليس فيها أرش مؤقت لا يتعدى ووجدنا ثلث الدية تحملها العاقلة لان فيها أرشا معلوما لا يتعدى، فوجب أن يكون كذلك كل ما له أرش محدود فتحمله العاقلة وما لا ارش له محدود فلا تحمله العاقلة * قال أبو محمد رحمه الله: وهذا ليس بشئ وقول كاذب وباطل موضوع، ولا ندري اين وجدوا هذا إلا بظنون، قال الله تعالى: (ان يتبعون إلا الظن وان


نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 11  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست