responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 11  صفحه : 414
عليه السلام بقتل امرئ قد أظهر الله تعالى براءته بعد ذلك بيقين لا شك فيه؟ وكيف يأمر عليه السلام بقتله ولا يأمر بقتلها والامر بينه وبينها مشترك؟ * قال أبو محمد رحمه الله: وهذه سؤالات لا يسألها الا كافرا أو انسان جاهل يريد معرفة المخرج من كل هذه الاعتراضات المذكورة * قال أبو محمد رحمه الله: الوجه في هذه السؤالات بين واضح لا خفاء به والحمد لله رب العالمين ومعاذ الله أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد بظن بغير اقرار أو بينة أو علم مشاهدة أو وحي أو أن يأمر بقتله دونها لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم يقينا أنه برئ وأن القول كذب فأراد عليه السلام أن يوقف على ذلك مشاهدة فأمر بقتله لو فعل ذلك الذي قيل عنه فكان هذا حكما صحيحا فيمن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علم عليه السلام ان القتل لا ينفذ عليه لما يظهر الله تعالى من براءته وكان عليه السلام في ذلك كما أخبر به عن أخيه سليمان عليه السلام، وقد روينا من طريق البخاري نا أبو اليمان - هو الحكم بن نافع - أنا شعيب - هو ابن أبي حمزة - نا أبو الزناد قال ان عبد الرحمن الاعرج حدثه " أنه سمع أبا هريرة يقول انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثلى ومثل الناس - فذكر كلاما - وفيه أنه عليه السلام قال: وكانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن احداهما فقالت صاحبتها انما ذهب بابنك وقالت الاخرى انما ذهب بابنك فتحاكما إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان عليه السلام فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى - قال أبو هريرة: والله ان سمعت بالسكين الا يومئذ وما كنا نقول الا المدية " * قال أبو محمد رحمه الله: فبيقين ندري أن سليمان عليه السلام لم يرد قط شق الصبي بينهما وانما أراد امتحانهما بذلك وبالوحي فعل هذا بلا شك وكان حكم داود عليه السلام للكبرى على ظاهر الامر لانه كان في يدها وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد قط انفاذ قتل ذلك المجبوب لكن أراد امتحان علي في انفاذ أمره وأراد اظهار براءة المتهم وكذب التهمة عيانا وهكذا لم يرد الله تعالى انفاذ ذبح اسماعيل ابن ابراهيم صلى الله عليهما وسلم إذ أمر أباه بذبحه لكن أراد الله تعالى اظهار تنفيذه لامره فهذا وجه الاخبار والحمد لله رب العالمين، فصح بهذا أن كل من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد يقتل ولا بد وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد رحمه الله: نا أحمد بن اسماعيل بن دليم الحضرمي نا محمد بن أحمد


نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 11  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست