responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 11  صفحه : 355
به الثالثة فقال اني استحيي أن اقطع يده فبأي شئ يأكل أو اقطع رجله فعلى أي شئ يعتمد؟ فضربه وحبسه * وبه إلى وكيع نا اسرائيل عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن ابن عابد الازدي قال: أتى عمر بن الخطاب برجل اقطع اليد والرجل - يقال له سدوم - فأران أن يقطعه فقال له علي بن أبي طالب: إنما عليه قطع يده ورجله فحبسه عمر * حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس السارق يسرق فتقطع يده ثم يعود فتقطع يده الاخرى قال الله تعالى: (فاقطعوا أيديهما) قال ابن عباس: بلى ولكن يده ورجله من خلاف، قال عمرو بن دينار: سمعته من عطاء منذ أربعين سنة * قال أبو محمد رحمه الله: هذا إسناد في غاية الصحة ويحتمل قول ابن عباس هذا وجهين. أحدهما بلى ان الله تعالى قال هذا ولكن الواجب قطع يده ورجله ويحتمل أيضا بلى ان الله تعالى قال هذا وهو الحق ولكن السلطان يقطع اليد والرجل وهذا الوجه الثاني هو الذي لا يجوز أن يحمل قول ابن عباس على غيره البتة لانه لا يجوز أن يكون ابن عباس يحقق أن هذا قول الله تعالى ثم يخالفه ويعارضه إذ لا يحل ترك أمر الله تعالى الا لسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخة لما ورد في القرآن واردة من عند الله تعالى بالوحي إلى نبيه عليه السلام فمن الباطل الممتنع ان يخالف قول ابن عباس قول الله تعالى برأيه أو بتقليده لرأي أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبعد الناس من ذلك وقد دعاهم إلى المباهلة في العول وغيره، وقال في أمر متعة الحج وفسخه بعمرة ما أراكم الا سيخسف الله بكم الارض أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر. وعمر، ومن المحال أن يكون عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة في ذلك ولا يذكرها وقد أعاذه الله تعالى من ذلك، ومن المحال أن يسمعه عطاء ويفهم عنه ان عنده في قطع الرجل سنة ينبغي لها ترك القرآن ثم يأبى عطاء من قطع الرجل في السرقة كما ذكرنا عنه ويتمسك بالقرآن في ذلك ويقول: (وما كان ربك نسيا) لو شاء الله تعالى أمر بالرجل، فصح يقينا ان ابن عباس لم يرد بقوله بلى ولكن اليد والرجل الا لتصحيح قطع اليدين فقط على حكم الله تعالى في القرآن وأن قوله ولكن اليد والرجل انما أخبر عن فعل أهل زمانه فقط، وعن الزهري وسالم وغيره انما قطع أبو بكر الصديق رجله وكان مقطوع اليد قال الزهري: فلم يبلغنا في السنة الا قطع اليد والرجل لا يزاد على ذلك، وعن ابراهيم النخعي قال كانوا يقولون لا يترك ابن آدم مثل البهيمة ليس له يد يأكل بها ويستنجي بها وهو قول حماد بن أبي سليمان. وسفيان الثوري. وأحمد بن حنبل. وأصحابهم *


نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 11  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست