responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 11  صفحه : 336
ملكه كما كان على ما أباح الله تعالى له الانتفاع به منها وهو الجلد. والشعر. والصرف والوبر. والعظم فلا يخرج عن ملكه الا باباحته إياه لانسان بعينه أو لمن أخذه ويعلم ذلك بطرحه الجميع وتبريه منه فهو ما لم يطرحه مالك لذلك فان سرق فانما سرق شيئا متملكا ملكا صحيحا ومال من مال مسلم. أو ذمي فالقطع فيه، وأما الخنزير فلا يقع عليه في حياته ملك لاحد لانه رجس محرم جملة فمن سرقه حيا. أو ميتا فانما أخذ مالا لا مالك له وما لا يحل لاحد تملكه فجلده لمن بادر إليه. وأخذه. ودبغه فإذا دبغ صار حينئذ ملكا من مال متملكه من سرقه فعليه فيه القطع، والقطع واجب في عظام الفيل كما ذكرنا والميتات كلها كذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " انما حرم أكلها " حاش عظم الخنزير وشعره وكل شئ منه حرام جملة لا يحل لاحد تملك شئ منه الا الجلد فقط بالدباغ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما إهاب دبغ فقد طهر " وبالله تعالى التوفيق * 2272 مسألة - فيمن سرق حرا صغيرا. أو كبيرا * قال أبو محمد رحمه الله: لا نعلم خلافا في ان من سرق عبدا صغيرا لا يفهم أن عليه القطع، واختلف الناس فيمن سرق عبدا كبيرا يتكلم، وفيمن سرق حرا صغيرا أو كبيرا، فأما العبد الصغير الذي لا يفهم فان الذي سرقه سارق مال فعليه القطع، وأما من سرق العبد الذي يفهم فانما أسقط عنه القطع من أسقطه لانه لولا أنه أطاعه ما أمكنه سرقته إياه * قال أبو محمد رحمه الله: وهذا لا ينبغي أن يطلق اطلاقا لان في الممكن أن يسرقه وهو نائم. أو سكران. أو مغمى عليه. أو متغلبا عليه متهددا بالقتل فلا يقدر على الامتناع. ولا على الاستغاثة فإذا كان هكذا فهي سرقة صحيحة قد تمت منه واذ هي صحيحة فالقطع عليه بنص القرآن * حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرت أن عمر بن الخطاب قطع رجلا في غلام سرقه، وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن اسماعيل عن الحسن البصري قال: من سرق صغيرا حرا. أو عبدا قطع، قال ابراهيم النخعي: يقام الحد على الكبير وليس على الصغير من شئ - يعني أنه يقطع الكبير في سرقة الصغير - وبه إلى عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عمن سرق عبدا أعجميا لا يفقه قال: يقطع، وبالقطع في سرقة العبد الصغير يقول أبو حنيفة. ومحمد بن الحسن. ومالك. والشافعي. واحمد. وأصحابهم. واسحق. وأصحابنا. وسفيان الثوري. وذكر عن أبي يوسف انه استحسن أن لا يقطع، وأما من سرق حرا فان حمام بن احمد نا قال: نا ابن مفرج


نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 11  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست