responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 11  صفحه : 188
ببعض الذي جعله الله تعالى لهن ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة تمام السبيل وهو الرجم والتغريب المضافان إلى ما في الآية من الجلد وبالله تعالى التوفيق * 2194 مسألة من أصاب حدا ولم يدر بتحريمه * قال أبو محمد رحمه الله: من أصاب شيئا محرما فيه حد أو لا حد فيه وهو جاهل بتحريم الله تعالى له فلا شئ عليه فيه لا اثم ولا حد ولا ملامة لكن يعلم فان عاد أقيم عليه حد الله تعالى فان ادعى جهالة نظر فان كان ذلك ممكنا فلا حد عليه أصلا، وقد قال قوم بتحليفه ولا نرى عليه حدا ولا تحليفا وان كان متيقنا انه كاذب لم يلتفت إلى دعواه * قال أبو محمد: برهان ذلك قول الله تعالى: (لانذركم به ومن بلغ) فان الحجة على من بلغته النذارة لا من لم تبلغه، وقد قال الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وليس في وسع احد ان يعلم ما لم يبلغه لانه علم غيب وإذا لم يكن ذلك في وسعه فلا يكلف الله أحدا الا ما في وسعه فهو غير مكلف تلك القصة فلا اثم عليه فيما لم يكلفه ولا حد ولا ملامة وانما سقط هذا عمن يمكن أن يعلم ويمكن أن يجله فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام، وقد جاءت في هذا عن السلف آثار كثيرة كما روينا عن سعيد بن المسيب ان عاملا لعمر ابن الخطاب كتب إلى عمر يخبره أن رجلا اعترف عنده بالزنا فكتب إليه عمر ان سله هل كان يعلم أنه حرام فان قال. نعم فأقم عليه الحد وان قال. لا فاعلمه انه حرام فان عاد فاحدده * وعن الهيثم بن بدر عن حرقوص قال أتت امرأة إلى علي بن أبي طالب فقالت ان زوجي زنى بجاريتي فقال صدقت هي وما لها لي حل فقال له علي: اذهب ولا تعد كأنه درأ عنه الحد بالجهالة * 2195 مسألة المرتدين * قال أبو محمد رحمه الله: كل من صح عنه أنه كان مسلما متبرئا من كل دين حاش دين لاسلام ثم ثبت عنه أنه ارتد عن الاسلام وخرج إلى دين كتابي أو غير كتابي أو إلى غير دين فان الناس اختلفوا في حكمه فقالت طائفة: لا يستتاب وقالت طائفة: يستتاب. وفرقت طائفة بين من أسر ردته وبين من أعلنها وفرقت طائفة بين من ولد في الاسلام ثم ارتد وبين من أسلم بعد كفره ثم ارتد ونحن ذاكرون ان شاء الله تعالى ما يسر الله تعالى لذكره فاما من قال: لا يستتابوا فانقسموا قسمين فقالت طائفة: يقتل المرتد تاب أو لم يتب راجع الاسلام أو لم يراجع * وقالت طائفة. ان بادر فتاب قبلت منه توبته وسقط عنه القتل وان لم تظهر توبته انفذ عليه القتل، وأما من قال: يستتاب فانهم انقسموا أقساما فطائفة


نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 11  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست