responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 11  صفحه : 141
نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبرى نا عبد الرزاق عن ابن جريج. وسفيان الثوري. ومعمر قال ابن جريج. وسفيان كلاهما عن أبي خصفة عن محمد بن عثمان بن ثوبان، وقال معمر: عن أيوب السختيانى قال أيوب. وابن ثوبان: أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل سرق شملة فقيل يا رسول الله هذا سرق: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما أخاله أسرقت؟ قال: نعم قال: فاذهبوا فاقطعوا يده ثم احسموها ثم ائتونى به فأتوه به فقال: انى أتوب إلى الله فقال: اللهم تب عليه " * وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع رجلا ثم أمر به فحسم قال له: " تب إلى الله تعالى فقال أتوب إلى الله تعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان السارق إذا قطعت يده وقعت في النار فان عاد تبعها وان تاب استشالها " قال عبد الرزاق يقول استرجعها: * قال أبو محمد رحمه الله: هذان مرسلان ولا حجة في مرسل وانما الحجة فيما أوردنا من النصوص قبل، وانما أوردناهما لئلا يموه مموه بما فيهما من الاستتابة بعد القطع وبالله تعالى التوفيق * 2173 - مسألة - الامتحان في الحدود وغيرها بالضرب أو السجن أو التهديد * قال على رحمه الله: لا يحل الامتحان في شئ من الاشياء بضرب ولا بسجن ولا بتهديد لانه لم يوجب ذلك قرآن. ولا سنة ثابتة. ولا اجماع ولا يحل أخذ شئ من الدين الا من هذه الثلاثة النصوص [1] بل قد منع الله تعالى من ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام " فحرم الله تعالى البشر. والعرض فلا يحل ضرب مسلم ولا سبه الا بحق أوجبه القرآن أو السنة الثابتة وقال تعالى: (فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه) فلا يحل لاحد أن يمنع مسلما من المشى في الارض بالسجن بغير حق أوجبه قرآن أو سنة ثابتة، وأما من صح قبله حق ولواه ومنعه فهو ظالم قد تيقن ظلمه فواجب ضربه أبدا حتى يخرج مما عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ان استطاع " ولامره عليه السلام بجلد عشرة فأقل فيما دون الحد على ما نذكره في باب التعزير ان شاء الله تعالى وإنما هذا فيما صح أنه عنده أو يعلم مكانه لما ذكرنا، وأما من كلف اقرارا على غيره فقط وقد علم أنه يعلم الجاني فلا يجوز تكليفه ذلك لانها شهادة ومن كتم الشهادة فانه فاسق لقول الله تعالى: (فلا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه) فإذ هو فاسق آثم فلا ينتفع بقوله لا يحل قبول شهادته حينئذ وهو مجرح بذلك أبدا ما لم يتب فلا

[1] في النسخة اليمنية هذه الثلاثة الاصول

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 11  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست