responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 11  صفحه : 139
الحدود التى واقعها العبد قبل اسلامه ويجعل الحج لا يسقطها، وكلا الامرين جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيئا واحدا وأن هذا الخبر ضد قولهم في هذه المسألة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما أخبر أن الاسلام يهدم ما قبله وان الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله فقالوا هم: أن الردة إلى الكفر تهدم ما قبلها من الحدود الواجبة قياسا للكفر على الاسلام وأن الهجرة إلى الشيطان واللحاق بدار الكفر وأهل الحرب تهدم ما قبلها من الحدود قياسا على الهجرة إلى الله تعالى وإلى دار الاسلام وأن الحج لا يهدم ما قبله، وهذا عين العناد والخلاف والمكابرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم * وأما حديث عمر رضي الله عنه فانه لم يتكلم قط في ذلك الخبر في ثبات الحدود أو سقوطها وانما تكلم في المغفرة، وإذا قلنا: أن مغفرة الله تعالى للذنوب لا تسقط الحدود الواجبة في تلك الذنوب إلا حيث صح النص. والاجماع باسقاطها فقط وليس ذلك إلا في الحربي الكافر يبتدئ الاسلام فقط، ونحن نقول: أن الاسلام والهجرة الصادقة إلى الله تعالى ورسوله عليه السلام. وأن الحج المبرور يهدم ما قبله من الذنوب ومن صفة كل ما ذكرنا من الاسلام الحسن والهجرة الصادقة والحج المبرور أن يتوب صاحب هذه الحال عن كل ذنب سلف قبله * برهان ذلك ما حدثنا به عبد الرحمن ابن عبد الله بن خالد نا ابراهيم بن احمد نا الفربرى نا البخاري نا خلاد بن يحيى نا سفيان بن منصور. والاعمش كلاهما عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية قال: " من أحسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الاسلام أخذ بالاول والآخر " * قال ابو محمد رحمه الله: فحكم الاحسان في الاسلام هو التوبة من كل ذنب أسلفه أيام كفره، وأما من اصر على معاصيه فما أحسن في اسلامه بل أساء فيه، وكذلك من لم يهجر ما نهى الله تعالى عنه فليس تام الهجرة وكل حج أصر صاحبه على المعاصي فيه فلم يوف حقه من البر فليس مبرورا، وبالله تعالى التوفيق * 2171 مسألة الاستتابة في الحدود وترك سجنه * حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبرى نا عبد الرزاق نا ابن جريج قال: حضرت عبد العزيز بن عبد الله جلد انسانا الحد في فرية فلما فرغ من ذلك قال له أبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ربيعة: أن من الامر ان يستتاب عند ذلك فقال عبد العزيز للمجلود: تب فحسبنه أنه قال أتوب إلى الله: قال ابن جريج: واخبرني بعض علماء أهل المدينة انهم لا يختلفون أنه يستتاب كل من عمل عمل قوم لوط. أو زنى، أو افترى، أو شرب، أو سرق أو حارب، قال عبد الرزاق: وخبرني أبو بكر


نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 11  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست