responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 47
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك [1] " فصح أن أهل كل عصر لا يجوز أن يخلوا من أن يكون فيهم قائل بالحق، فإذا صح اجماعهم على شئ فهو حق مقطوع بذلك، إذا تيقن أنه لا مخالف في ذلك وقطع به، وقد صح يقينا أن جميع أهل الاسلام رضوا بقاء الستة إذ مات عمر رضى الله عن جميعهم ثلاثة أيام يرتؤون في امام، فصح هذا وبطل ما زاد عليه، إذ لم تبحه سنة ولا إجماع. وبالله تعالى التوفيق. ثم تدبرنا هذه القصة فوجدنا عمر رضى الله عنه قد ولى الامر أحد الستة المعينين أيهم اختاروا لانفسهم فصح يقينا أن عثمان كان الامام ساعة موت عمر في علم الله تعالى، باسناد عمر الامر إليه بالصفة التي ظهرت فيه من اختيارهم اياه، فارتفع الاشكال وصح أنهم لم يبقوا ساعة فكيف ليلة دون امام، بل كان لهم امام معين محدود موصوف معهود إليه بعينه وان لم تعرفه الناس بعينه مدة ثلاثة أيام [2]

[1] رواه مسلم في كتاب الامارة (2: 106105) عن سعيد بن منصور وأبى الربيع العتكى وقتيبة بهذا اللفظ وقال في آخره " وليس في حديث قتيبة: وهم كذلك " فكان اذن على ابن حزم اما أن يحذفها وقد رواه من طريق قتيبة واما أن يرويه من أحد الطريقين الآخرين
[2] هذه مغالطة ظاهرة من أبى محمد فان حصر عمر استخلافه في ستة ترك لهم اختيار واحد منهم لا يكون تعيينا له مطلقا ولو وصفه بأوصاف تنطبق عليه. ثم إن الواقع أن عمر لم يصف خليفته بأوصاف ترشدهم إليه، بل جعل الشورى للستة الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم من أهل الجنة. ونصحهم وحذرهم الفتنة ثم قال " وما أظن أن يلى الا أحد رجلين على أو عثمان فان ولى عثمان فرجل فيه لين وان ولى على ففيه دعابة، وأحر به أن يحملهم على طريق الحق " ثم وصف الباقين بما فيهم من فضل. وأجلهم ثلاثا للشورى ولم يخالفه الصحابة رضوان الله عليهم، لانه أميرهم أمر بمصلحة للمسلمين وطاعته في أعناقهم، فليس هذا اجماعا ولا تشريعا. بل هو من المصالح المرسلة التي يجوز لاولى الامر الفصل فيها وتحديدها بما يرونه خيرا للمسلمين. ولو أن عمر جعل أمد الشورى أكثر من

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست