responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 45
ابن زيد [1] بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال: قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يزال هذا الامر في قريش ما بقى من الناس اثنان " (قال على) هذه اللفظة لفظة الخبر، فان كان معناه الامر فحرام أن يكون الامر في غيرهم أبدا، وان كان معناه معنى الخبر كلفظه فلا شك في أن من لم يكن من قريش فلا أمر له وان ادعاه فعلى كل حال فهذا خبر يوجب منع الامر عمن سواهم * 87 مسألة ولا يجوز الامر لغير بالغ ولا مجنون ولا امرأة، ولا يجوز أن يكون في الدنيا الا امام فقط، ومن بات ليلة وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يجوز التردد بعد موت الامام في اختيار الامام اكثر من ثلاث. برهان ذلك * ما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبى ظبيان عن على بن أبى طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يبلغ وعن المبتلى حتى يعقل " [2] (قال على) الامام انما جعل ليقيم للناس الصلاة ويأخذ صدقاتهم ويقيم حدودهم

[1] وقع في صحيح مسلم طبع بولاق بمصر " يزيد " وهو خطأ
[2] هذا الحديث رواه أبو داود في باب " المجنون يسرق أو يصيب حدا " ولفظه من هذا الطريق: " عن ابي ظبيان قال اتي عمر بأمرأة قد فجرت فأمر برجمها، فمر على رضى الله عنه فاخذها فخلى سبيلها، فأخبر عمر قال ادعوا لي عليا فجاء على رضى الله عنه فقال يا أمير المؤمنين لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه حتى يبرأ. وإن هذه معتوهة بنى فلان لعل الذى أتاها أتاها وهى في بلائها. قال: فقال عمر لا أدرى. فقال على عليه السلام وأنا لا أدرى " ورواه أيضا عن ابى ظبيان عن ابن عباس بألفاظ أخر ليس فيها " وعن المبتلى حتى يعقل " كما هنا ورواه من حديث الاسود عن عائشة مختصرا ولفظه: " رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبى حتى يكبر " فلعل المؤلف رواه من حفظه بالمعنى

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست