responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 245
مخاطبون بهذه الآية، لا خلاف بين أحد من الامة في هذا، لان أول الآية وأخرها عموم للجميع من الذين آمنوا، فصح أن هذا الحكم لازم للرجال إذا لامسوا النساء، والنساء إذا لامسن الرجال، ولم يخص الله تعالى امرأة من امرأة، ولا لذة من غير لذة، فتخصيص ذلك لا يجوز، وهو قول ابن مسعود وغيره * وادعى [1] قوم أن اللمس [2] المذكور في هذه الآية هو الجماع * قال أبو محمد: وهذا تخصيص لا برهان عليه، ومن الباطل الممتنع أن يريد الله عزوجل لماسا من لماس فلا يبينه. نعوذ بالله من هذا * قال على: واحتج من رأى اللماس المذكور في هذه الآية هو الجماع بحديث فيه: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل ولا يتوضأ) وهذا حديث لا يصح، لان راويه أبوروق وهو ضعيف، ومن طريق رجل اسمه عروة المزني، وهو مجهول، رويناه من طريق الاعمش عن أصحاب له لم يسمهم عن عروة المزني، وهو مجهول [3]

[1] في المصرية (فادعى)
[2] في اليمنية (اللماس) مصدر (لامس)
[3] هذا الحديث ورد من ثلاث طرق: أولها طريق أبي روق عن ابراهيم التيمي عن عائشة رواه أبو داود (ج 1 ص 69) والنسائي (ج 1 ص 39) وهو مرسل لان ابراهيم التيمى لم يسمع من عائشة شيئا كما قال البخاري وأبو داود، وأما أبوروق فاسمه عطية بن الحارث الهمداني الكوفي وهو صدوق لا بأس به، لم أر أحدا ضعفه غير ابن حزم، والطريق الثاني طريق عبد الرحمن ابن مغراء عن الاعمش عن اصحاب له عن عروة المزني عن عائشة، رواه أبو داود (ج 1: ص 70) وهو ضعيف لجهل شيوخ الاعمش وجهل حال عروة المزني، وعبد الرحمن بن مغراء ثقة الا أنه ينكر عليه بعض أحاديث رواها عن الاعمش لا يتابعه عليها الثقات، وهذا منها قطعا لان الثقات من اصحاب الاعمش خالفوه كوكيع وعلى بن هاشم وأبي يحيى الحماني، الطريق الثالث طريق وكيع عن الاعمش عن حبيب هو ابن أبي ثابت عن عروة عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ فقلت لها من هي الا أنت؟ فضحكت) رواه أبو داود (ج 1: ص 70) والترمذي (ج 1: ص 19) وابن ماجه

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست