responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 129
133 مسألة ولعاب المؤمنين من الرجال والنساء. الجنب منهم والحائض وغيرهما ولعاب الخيل وكل ما يؤكل لحمه، وعرق كل ذلك ودمعه، وسؤر كل ما يؤكل لحمه: طاهر مباح الصلاة به * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا ابراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا البخاري ثنا على بن عبد الله ثنا يحيى هو ابن سعيد القطان ثنا حميد ثنا بكر عن أبى رافع عن أبي هريرة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وأبو هريرة جنب [1] قال فأنخنست منه [2] فذهبت فاغتسلت ثم جئت [3] فقال: أين كنت يا أبا هريرة.؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة قال: سبحان الله! ان المؤمن لا ينجس) * قال على: وكل ما يؤكل لحمه فلا خلاف في انه طاهر، قال الله تعالى (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) فكل حلال هو طيب، والطيب لا يكون نجسا بل هو طاهر، وبعض الطاهر طاهر بلا شك، لان الكل ليس هو شيئا غير أبعاضه الا أن يأتي نص بتحريم بعض الطاهر فيوقف عنده، كالدم والبول والرجيع، ويكون مستثنى من جملة الطاهر، ويبقى سائرها على الطهارة. وبالله تعالى التوفيق * 134 مسألة ولعاب الكفار من الرجال والنساء الكتابيين وغيرهم نجس كله، وكذلك العرق منهم والدمع، وكل ما كان منهم، ولعاب كل ما لا يحل أكل لحمه من طائر أو غيره، من خنزير أو كلب أو هر أو سبع أو فأر، حاشا الضبع فقط، وعرق كل ما ذكرنا ودمعه: حرام واجب اجتنابه * برهان ذلك قول الله تعالى (انما المشركون نجس) وبيقين يجب أن بعض النجس نجس، لان الكل ليس هو شيئا غير ابعاضه، فان قيل: ان معناه نجس

[1] في البخاري (ج 1 ص 45): (وهو جنب)
[2] في الاصلين (عنه) وصححناه من البخاري
[3] في البخاري: (فذهب فاغتسل ثم جاء). وانخنس أي مضى مستخفيا من الخنوس وهو الانقباض والاستخفاء

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست