نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 97
اللدد و الالتواء مصدران
يقال فلان يتلدد إذا كان يلتفت يمينا و شمالا و يلتوي، و منه قيل لديد الوادي لجانبيه، لأنها مائلة، و منه قيل اللدود و هو الوجور لأنه في أحد شدقيه، و خصم ألد إذا كان شديد الخصام، و جمعه لد قال تعالى «وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ»- «وَ تُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا».
فإذا تقرر هذا، و بان للقاضي من أحد الخصمين لدد أي التواء و عنت و قد يكون هذا من وجوه: أحدها أن يتقدم خصمه إلى الحاكم فيدعى عليه و يتوجه اليمين و يسأل الحاكم أن يستحلفه له، فإذا بدأ باليمين قطعها عليه، و قال عليه بينة فإذا فعل هذا أول مرة نهاه عنه و منعه منه، و عرفه أن هذا لا يحل إن لم يكن لك بينه، فان عاد كذلك زبره و أغلظ له في النهي عنه، و صاح عليه و لا يعجل عليه بالتعزير، لئلا يكون جاهلا بذلك، فان عاد ثالثا إلى مثلها فقد فعل ما يستحق به التأديب و التعزير، فينظر الحاكم فيه باجتهاده، فان كان قويا لا يكفه عنه إلا التعزير عزره، و إن كان ضعيفا لا يطيق الضرب حبسه و أدبه بالحبس لا بالضرب، و إن كان المصلحة في ترك ذلك كله فعل.
و هكذا إذا أغلظ للحاكم في القول فقال حكمت علي بغير حق، نهاه فان عاد زبره، فان عاد فقد استوجب التعزير بالضرب أو الحبس أو بالعفو، و جملته أنه إليه ففعله بحسب ما يقتضيه المصلحة.
المستحب أن لا يكون الحاكم جبارا متكبرا عسوفا
لأنه إذا عظمت هيبته لم يلحن ذو الحجة بحجته هيبة له، و لا يكون ضعيفا مهينا لأنه لا يهاب، فربما فرق بمجلسه بالمشاتمة، و يكون فيه شدة من غير عنف و لين من غير ضعف فإنه أولى بالمقصود.
و متى حدثت حادثة فأراد أن يحكم فيها، فان كان عليها دليل من نص كتاب أو سنة أو إجماع عمل عليه
و كذلك عندهم إن كان عليه قياس لا يحتمل إلا معنى واحدا كالشفعة للشريك، و خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد، و نحو هذا، حكم به من غير مشورة، و عندنا أن جميع الحوادث هذا حكمها، فلا يخرج عنها شيء، فان اشتبهت
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 97