نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 89
قال ما عدل وال اتجر في رعيته أبدا.
و لا ينظر في أمر ضيعته و نفقة عياله بل يوكل من ينظر له فيه لأن هذا كله مما يشغله عن الحكم.
و يستحب أن يكون وكيله مجهولا لأنه إذا عرف حوبي لأجل القاضي، فكان وكيله كهو، فان خالف في هذا فباع و اشترى بنفسه فالتصرف صحيح نافذ، لأنه ليس بمحرم، و إنما هو مكروه لأجل الحكم.
فإذا دعي القاضي إلى وليمة استحب له أن يحضرها
لما روى أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: لو دعيت إلى ذراع لأجبت، و لو اهدى إلى كراع لقبلت.
و روى عنه (عليه السلام) أنه قال: من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى الله و رسوله و عند قوم إجابتها من فروض الكفايات، و عندنا مستحب و ليس بفرض، فان كثرت الولائم و ازدحمت تخلف عن الكل لأن القضاء قد تعين عليه، و الإجابة اما من فروض الكفايات و قد قام بها غيره، أو هو مستحب فالاشتغال بالقضاء مقدم عليها.
و يعود المرضى و يشهد الجنائز و يأتي مقدم الغائب لأنها قربة و طاعة، فإن كثر هذا و ازدحم عليه حضر الكل لأنه حق يسهل قضاؤه و يحضر لحظة و ينصرف.
فإذا حضر القاضي بلد ولايته فأول ما يبدء به أن يبعث إلى الحاكم المعزول فيأخذ ديوان الحكم إليه
نعني بذلك ما عنده من وثائق الناس، و حججهم من المحاضر و السجلات فان من عادة القضاة إذا حكموا بشيء أن يكون ذلك في سجل على نسختين، نسخة في يد المحكوم له، و نسخة في ديوان الحاكم احتياطا، فمتى ضاعت حجته سكن الى ما في ديوان الحكم.
و يكون فيه كتب الوقف فإن العادة أن القضاة يجددون كتب الوقف كلما اختلقت أو مات شهودها، و يكون فيه ودائع الناس أيضا، فإن من الناس من يودع كتبه و وثائقه ديوان الحاكم احتياطا، فان ديوان الحكم أحفظ لها.
و إنما قلنا يأخذ الديوان إليه لأن من كانت في يده قد عزل عن النظر و صار
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 89