responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 88

فأما إقامة الحدود فمكروه عند الكل فيها، و حكى عن بعضهم جوازه، و قال يفترش له نطع و يحد عليه، فان بدرت منه بادرة كانت على النطع.

و يكره للقاضي أن يقضى و هو غضبان

، و يستحب له إذا غضب أن يدع القضاء حتى إذا زال غضبه قضى بين الناس، لما روى عنه (عليه السلام) أنه قال لا يقضى القاضي و لا يحكم الحاكم بين اثنين و هو غضبان.

و روت أم سلمة أن النبي (عليه السلام) قال من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فلا يقضين و هو غضبان.

و كل معنى يكون به في معنى الغضبان كان حكمه حكم الغضبان كالجوع الشديد، و العطش الشديد و الغم الشديد و الفرح الشديد، و الوجع الشديد، و مدافعة الأخبثين، و النعاس الذي يغمر القلب كل ذلك سواء.

روى أبو سعيد الخدري أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال لا يقضى القاضي الا و هو شبعان ريان.

و روى عبد الرحمن بن أبي بكرة أن النبي (صلوات الله عليه و آله) قال: لا يقضى القاضي و هو غضبان مهموم، و لا مصاب محزون، و لا يقضى و هو جائع.

فإن خالف و قضى بين الناس على الصفة التي ذكرناها فوافق الحق نفذ و لا ينقض حكمه لما روى أن الزبير بن العوام و رجلا من الأنصار اختصما إلى رسول الله في شراج الحرة فقال النبي (عليه السلام) اسق زرعك يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فقال الأنصاري أ كان ابن عمتك؟ فاحمر وجه رسول الله (صلى الله عليه و آله) و قال اسق زرعك يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ أصول الجدر.

فوجه الدلالة أن النبي (صلى الله عليه و آله) استنزل الزبير عن كمال حقه فقال اسق زرعك فلما كلمه الأنصاري غضب رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثم حكم للزبير بكل حقه فقال و احبس المال حتى يبلغ أصول الجدر، فثبت أن حكم الحاكم و هو غضبان ماض إذا كان حقا.

و يكره له أن يتولى البيع و الشراء فيما يخصه بنفسه

، لما روى أن النبي (صلى الله عليه و آله)

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست