responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 86

يبحث الحاكم عن عدالة الشهود، فإذا حصل عنده أنه من أهل القضاء ولاه و كتب له كتابا يعهد إليه فيه بتقوى الله و طاعته في نفسه و في نظره له، و يأمره أن يتأمل أحوال الشهود و يتعاهد الأطفال و الوقوف و غير ذلك مما يليه القضاة.

فإذا كتب له و ولاه لم يخل البلد الذي ولاه من أحد أمرين إما أن يكون بعيدا أو قريبا فإن كان بعيدا منقطعا لا يكاد يستفيض الخبر بالولاة أحضر الامام شاهدين و أشهدهما على نفسه بتوليته، و بما عهده إليه عليهما، فان كان القاري هو الامام لم يفتقر إلى مطالعتهما، و إن كان القاري غيره فلا بد أن ينظرا فيه و يقول الامام قد عهدت بذلك إليه، ثم يبعث بالحاكم و معه الشاهدان إلى بلد الولاية ليشهدا بذلك للحاكم عند أهله، لا يثبت ولايته إلا بذلك.

و إن كان البلد قريبا من بلد الإمام كالبصرة و الكوفة و واسط و الموصل من بغداد، و ما كان في معناها بحيث تتواتر الأخبار إليه بالتولية، قال قوم اقتصر عليه و يثبت بالاستفاضة كالنسب و الموت و الملك المطلق و قال آخرون لا يثبت بالاستفاضة كالبلد البعيد و الذي أقوله أن الاستفاضة إن بلغت إلى حد يوجب العلم، فإنه يثبت الولاية بها و إن لم يبلغ ذلك لم يثبت.

و أصل هذه ثلث مسائل اختلفوا فيها: النكاح، و الوقف، و العتق فالكل على هذين الوجهين قال قوم تثبت بالاستفاضة، و قال آخرون لا تثبت، و يقوى في نفسي في هذه المسائل أنها تثبت بالاستفاضة، و عليه تدل أخبارنا.

فإذا ثبت هذا و أراد المسير إلى بلد ولايته، فإنه يطلب من أهل ولايته في هذا المكان من يسأله عما يحتاج إليه من حال بلد ولايته، فان لم يجد ففي طريقه فان لم يجد أخر ذلك حتى يسأل عما يحتاج إليه في بلد ولايته.

فإذا دخل البلد نزل في وسطه دون طرفه لأنه أقرب للتسوية بين أهله في قصده كما يقال في الخطيب يقبل بوجهه قصد وجهه، و لا يلتفت يمينا و لا شمالا لأنه أقرب الى التسوية بينهم، فإذا حصل في بلد الولاية نادى فيه و أعلم أهله بقدومه فان كان

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست