responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 84

و العلم فههنا لكل واحد منهم أن يلي القضاء، فان دعا الامام واحدا منهم إليه، قال بعضهم يجب عليه، و قال آخرون لا يجب عليه، و هو الصحيح.

فعلى هذا هل يستحب له أم لا؟ لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون له كفاية أو لا كفاية له فان لم يكن له كفاية استحب له أن يليه لأنه إذا فعل ذلك كان مطيعا لله في النظر بين الناس، و يكون له في مقابلة عمله رزق يكفيه، و إذا لم بل القضاء طلب الكفاية من المباح من تجارة و غيرها فكان حصول الرزق له في طاعة أولى من حصوله من مباح.

و إن كانت له كفاية لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون معروفا أو خامل الذكر، فان كان مشهورا بالعلم معروفا يقصده الناس يستفتونه و يتعلمون منه، فالمستحب له أن لا يلي القضاء لأن التدريس و التعليم طاعة و عبادة مع السلامة و الأمن من الغرر، و القضاء و إن كان طاعة فإنه في غرر لقوله (عليه السلام): من ولى القضاء فقد ذبح بغير سكين، فكانت السلامة أسلم لدينه و أمانته.

فأما إن كان خامل الذكر لا يعرف علمه و لا يعرف علمه و لا يعلم فضله و لا ينتفع الناس بعلمه، فالمستحب أن يليه ليدل على نفسه، و يظهر فضله، و ينتفع الناس بعلمه، حتى قال بعضهم المستحب له أن يبذل المال على ذلك حتى يظهر و يعرف و يعلم فضله و ينتفع، و الأول أصح لأن بذل المال على ذلك لا يجوز، و لا للإمام أن يأخذ على ذلك عوضا.

و أما من يحل له أخذ الرزق عليه و من لا يحل:

فجملته أن القاضي لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون ممن تعين عليه القضاء أو لم يتعين عليه، و هو القسم الأول و الأخير، فإن كان ممن يجوز له القضاء و لم يتعين عليه لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون له كفاية أو لا كفاية له، فان لم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق و إن كانت له كفاية فالمستحب أن لا يأخذ فإن أخذ جاز و لم يحرم عليه، بل كان مباحا و جواز إعطاء الرزق للقضاء إجماع: و لأن بيت المال للمصالح، و هذا منها بل أكثرها حاجة إليه، لما فيه من قطع الخصومات، و استيفاء الحقوق، و نصرة المظلوم و منع الظالم.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست