responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 82

و روي عن علي (عليه السلام) أنه قال: بعثني رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى اليمن قاضيا و بعث علي (عليه السلام) عبد الله بن العباس قاضيا إلى البصرة، و روى ابن مسعود أنه قال لأن أجلس يوما فأقضي بين الناس أحب إلى من عبادة سنة.

و عليه إجماع الأمة إلا أبا قلابة فإنه طلب للقضاء فلحق بالشام، و أقام زمانا ثم جاء فلقيه أيوب السجستاني و قال له: لو أنك وليت القضاء و عدلت بين الناس رجوت لك في ذلك أجرا فقال يا أيوب السابح إذا وقع في البحر كم عسى أن يسبح إلا أن أبا قلابة رجل من التابعين لا يقدح خلافه في إجماع الصحابة و قد بينا أنهم أجمعوا و لا يمنع أن يكون امتناعه كان لأجل أنه أحس من نفسه بالعجز لأنه كان من أصحاب الحديث و لم يكن فقيها.

و هو من فروض الكفايات إذا قام به قوم سقط عن الباقين فإن أطبق أهل بلد على تركه و امتنعوا منه، فقد خرجوا و أثموا، و كان للإمام قتالهم عليه، لما روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال إن الله لا يقدس امة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه، و لأنه من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

فان وجد الإمام ثقة من أهل العلم يرضاه للقضاء و هناك مثله استحب له أن يطيعه، فان لم يفعل قال قوم: للإمام إجباره عليه، لأنه يدعوه إلى طاعة، و قال آخرون ليس له إجباره و هو الأقوى عندي لما روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال إنا لا نجبر على القضاء أحدا و قد روى كراهة تولي القضاء و الامتناع لما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال من ولى القضاء فقد ذبح بغير سكين.

و روى ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين، قيل يا رسول الله و ما الذبح؟ قال: نار جهنم.

و روى عنه (عليه السلام) أنه قال يؤتى بالقاضي العدل يوم القيمة فمن شدة ما يلقاه من الحساب يود أن لم يكن قضى بين اثنين في تمرة.

و الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن من كان من أهل العلم بالقضاء و يقضي بالحق فهو مثاب و من كان من أهل العلم لكنه لا يقضى بالحق أو كان جاهلا لم

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست