responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 79

فصل في الضمان على البهائم

الماشية إذا أفسدت زرعا لقوم

فليس يخلو إما أن يكون يد صاحبها عليها أو لا يكون فان كانت يده عليها فعليه ضمان ما أتلفت لأن جنايتها كجنايته، و فعلها كفعله، و إن لم يكن يد صاحبها عليها لم يخل إما أن يكون ذلك ليلا أو نهارا فان كان نهارا فلا ضمان على مالكها إجماعا لقوله (عليه السلام) جرح العجماء جبار.

و قال بعضهم إن هذا فيما كانت عادة الناس فيه هذا، فأما هذه القرى العامرة التي يتقارب العرجان فيها و بينها علف و كلاء يرعى فالعادة أن رب الدابة يرعاها فيه و يحفظها و لا يحفظ رب الزرع زرعه فإذا أفسدت زرعا لزمه ضمانه لمالكه، لأن التفريط كان منه و الأول مذهبنا.

و إن أفسدت ليلا فان لم يكن من صاحب البهيمة تفريط في حفظها، بأن آواها إلى مبيتها و أغلق عليه الباب، فوقع الحائط أو نقب لص نقبا فخرجت و أفسدت فلا ضمان على مالكها، لأنه غير مفرط، و إن كان التفريط منه بأن أرسلها نهارا و واصلة بالليل أو أطلقها ابتداء ليلا فأفسدت الزرع فعلى مالكها الضمان عندنا و عند جماعة، و قال قوم لا ضمان عليه.

إذا كان لرجل كلب عقور فلم يحفظه فأتلف شيئا كان عليه ضمانه

، لأنه مفرط في حفظه، و كذلك لو كان له سنور معروفة بأكل الطيور و غير ذلك من أموال الناس فعليه حفظها، فان لم يفعل و أتلف شيئا فعليه ضمانه.

و اما إن كان في دار رجل كلب عقور فدخل رجل داره بغير إذنه فعقره فلا ضمان عليه لأن الرجل مفرط في دخول داره بغير إذنه و أما إن دخلها باذنه فعقره الكلب فعليه ضمانه، و قال قوم لا ضمان عليه، و الأول مذهبنا نصا.

إذا كان راكبا دابة فعليه ضمان ما يتلف بيديها أو بفيها أو برجلها أو بذنبها

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست