responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 78

فإن رماه فجنى عليه كان عليه كان عليه الضمان، و ان كانت فيهن امرأة متجردة لم يكن له أن يطلع عليها، لأنه لا يجوز أن ينظر إليها على هذا الوجه، فان لم يرتدع كان له رميه و إن جنى عليه لم يلزمه الضمان كالأجنبي سواء.

إذا دخل رجل منزل رجل ليلا أو نهارا بسلاح فأمره بالخروج فلم يفعل فله ضربه

و إن أتى بالضرب على نفسه، فان قتله و ادعى أنه قتله دفعا عن داره لا يصدق القاتل أو الجارح إلا ببينة، فان لم يقم البينة لزمه الضمان.

و إن أقام بينة فشهدت أنهم رأوا هذا مقبلا إليه بسلاح شاهر فضربه فقتله أهدر لأن الظاهر أنه قصده، و أن القاتل دفعه عن نفسه و لو أنهم رأوه داخلا داره و لم يذكروا معه سلاحا أو ذكروا معه سلاحا غير شاهر فقتله قيد منه، و لا يطرح القود إلا بمكابرة على دخول الدار، فان شهر عليه السلاح و تقوم البينة بذلك و أتى بسلاح شهدوا أنه أقبل عليه به من عصا أو قوس أو سيف أو غيره فقتله أهدر.

إذا التقى الرجلان و هما ظالمان

بأن يقتتلا على عصبية أو نهب أو غشي بعضهم بعضا في هزيمة لم يسقط عن واحد من الفريقين مما أصاب من صاحبه عقل و لا قود لأن كل واحد منهما ظالم فيما فعله، لما روى عن النبي عليه و آله السلام أنه قال إذا اقتتل المسلمان بسيفيهما فهما في النار.

فأما إن وقف أحدهما عن القتل فقصده صاحبه، كان له دفعه عن نفسه، و إن أتى عليه، لأنه ترك قصده و كان القاصد ظالما فله أن يدفعه عن نفسه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست