responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 77

فأما في الحكم فإن أقام البينة على ذلك فلا شيء عليه و إن لم يكن له بينة فالقول قول ولي المقتول إنهم لا يعلمون ذلك منه، و لهم القود لما روى أن سعدا قال: يا رسول الله أ رأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتى بأربعة شهداء؟

قال: نعم.

و لو اطلع عليه رجل من ثقب فطعنه بعود أو رماه بحصاة

و ما أشبههما فذهبت عينه لم يضمن.

و قال قوم ليس له أن يفعل هذا، فان فعل ضمن و الأول مذهبنا، و لا فرق بين أن يكون الموضع الذي يطلع عنه واسعا أو ضيقا، أو كيف ما كان، و لا فرق بين أن يطلع عليه من ملكه أو من غير ملكه أو من طريق أو من غيره بعد أن يطلع على حريمه فالحكم فيه سواء.

فان اطلع عليه فحذفه بحصاة أو بعود فذهبت عينه فلا شيء عليه، فان مات من ذلك. لم يكن عليه كفارة و لا إثم لأنه مات من جرح مباح.

فان ارتدع عن الاطلاع لم يكن له أن يناله بشيء و متى ناله به كان عليه القود أو العقل إذا كان مما لا قود فيه، فان طعنه في أول اطلاعه فجرحه جرحا أو رماه بحجر يقتل مثله كان عليه القود، لأنه إنما أذن له أن يناله بالشيء الخفيف الذي يردع البصر و لا يقتل النفس.

فان رماه بالشيء الخفيف فلم يرتدع استغاث عليه إن كان في موضع يلحقه الغوث فان لم يكن استحب أن ينشده فان لم يمتنع فله أن يضربه بالسلاح أو يناله بما يردعه فان أتى على نفسه و جرحه فلا عقل و لا قود.

و إن أخطأ في الاطلاع لم يكن له أن يناله بشيء لأنه لم يقصد الاطلاع، فان ناله قبل أن يرتدع بشيء فقال ما عمدت و لا رأيت شيئا لم يكن على الرامي شيء، لأن الاطلاع ظاهر و لا يعلم ما في قلبه و لو كان أعمى فناله بشيء ضمنه لأن الأعمى لا يبصر بالاطلاع.

فاما إذا اطلع عليه ذو رحم محرم لنسائه لم يكن له رميه

لأن له النظر إليهن

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست