responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 72

فأما المرأة فمتى ارتدت فالحكم فيها كالرجل

عندهم تقتل بالردة و عندنا لا تقتل بل تحبس ابدا حتى تموت، و فيه خلاف.

إذا أتلف أهل الردة أنفسا و أموالا كان عليهم عندنا القود في النفوس

، و الضمان في الأموال سواء كانوا في منعة أو غير منعة، و قال قوم إن لم يكونوا في منعة كما قلناه، و إن كانوا في منعة و المنعة أن لا يقدر الامام عليهم حتى يستعد لقتالهم فعلى هذا قال قوم عليهم الضمان، و قال قوم لا ضمان عليهم.

إذا ارتد رجل ثم رآه رجل من المسلمين مخلى فقتله

يعتقد أنه على الردة فبان أنه قد كان أسلم، فإن علمه أسلم فعليه القود، و إن لم يعلمه أسلم قال قوم عليه القود و قال آخرون لا قود عليه، و الأول أقوى.

و هكذا لو رأى ذميا فقتله يعتقد أنه على الكفر فبان مسلما، عند قوم يجب القود، و عند آخرين لا يجب و هكذا لو قتل من كان عبدا فبان أنه قتله و قد أعتق. فعلى هذين القولين أقواهما عندي أن عليه القود، و إنما قلنا عليه القود لظاهر القرآن، و لأن الظاهر من حال المرتد إذا أطلق أنه أطلق بعد توبة و إسلام فمن قال عليه القود قال وليه بالخيار إن أحب قتل، و إن أحب أخذ الدية، و من قال لا قود عليه قال عليه الدية مغلظة حالة في ماله لأنه قتل عمدا و إنما يسقط القود للشبهة.

إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فقالها

لم يحكم بكفره بلا خلاف، غير أن بعضهم قال القياس أن لا تبين امرأته لكن نبينها استحسانا، و قال بعضهم تبين امرأته و الأول مذهبنا و هو أن لا تبين امرأته.

و لا فرق بين أن يكره على كلمة الكفر في دار الإسلام أو دار الحرب، غير أنه إن كان ذلك في دار الحرب و عاد إلى دار الإسلام يعرض عليه الإسلام، لأنه لا يعلم إكراهه على ذلك، فان أتى حكم بأنه كان مسلما و إن أبى حكم بردته من حين قالها.

و إن كان في دار الحرب مقيدا أو محبوسا أو موكلا به، فأتى بكلمة الكفر

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست