responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 70

الأحرار و عند قوم تسعة و ثلاثون لأن حد الشرب أربعون عنده و أدناها في حق العبد عندنا خمسون إلا واحدا و هو حد الزاني فاما الشرب و القذف فقد روى أصحابنا أن حد العبد مثل حد الحر سواء، و روي أنه على النصف، فعلى هذا يكون تعزيره تسعة و ثلاثين، و قال بعضهم أدنى حد العبد عشرون في الشرب فعلى هذا يضرب في التعزير إلى تسعة عشر سوطا، و فيه خلاف كثير ذكرناه في الخلاف.

و لا يجوز إقامة الحدود في المساجد إعظاما لها

و تنزيها لما روى أن النبي عليه و آله السلام نهى أن يستقاد في المساجد و أن ينشد فيها الأشعار، و أن يقام فيها الحدود.

و روى عنه عليه و آله السلام أنه قال لا يقام الحدود في المساجد و لا يقاد بالولد الوالد.

و قال على (عليه السلام) جنبوا مساجدكم الصبيان و المجانين.

و روى أنه سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال لا وجدتها إنما بنيت المساجد لذكر الله و الصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله).

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست