responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 69

حتى يرى بياض إبطه.

و اما صفة المضروب

، فان كان رجلا ضرب قائما و يفرق الضرب على جميع بدنه و لا يجرد عن ثيابه، لأن النبي عليه و آله السلام أمر بالضرب و لم يأمر بالتجريد.

و روى أصحابنا أن في الزنا يقام عليه الحد على الصفة التي وجد عليها إن كانا عريانا فعريانا و إن كان عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه، فان كان عليه ما يمنع ألم الضرب كالفروة و الجبة المحشوة نزعها و ترك بقميصين، و لا يشد و لا يمد و لا يقيد و يترك يداه يتقى بهما لأن النبي عليه و آله السلام لم يأمر بذلك.

و أما جلد المرأة فإنها تجلد جالسة

لأنها عورة و يشد عليها ثيابها جيدا لئلا تنكشف، و يلي شد الثياب عليها امرأة، و تضرب ضربا رفيقا لا يجرح و لا ينهر الدم، و يفرق الضرب على بدنها و يتقى الوجه و الفرج لقوله (عليه السلام): إذا جلد أحدكم فليتق الوجه و الفرج.

و عن على (عليه السلام) أنه قال للجلاد: اضرب و أوجع و اتق الرأس و الفرج.

كل من اتى معصية لا يجب بها الحد فإنه يعزر مثل أن سرق نصابا من غير حرز أو أقل من نصاب من حرز أو وطئ أجنبية فيما دون الفرج أو قبلها أو شتم إنسانا أو ضربه فإن الإمام يعزره.

و هكذا إذا نشزت امرأة فله ضربها تأديبا لا تعزيرا

و هكذا يضرب الرجل ولده و كذلك الجد و أمين الحاكم و الوصي يؤدب اليتيم، و كذلك المعلم يؤدب الصبيان إجماعا و يكون التعزير بما دون الحد.

و روى أبو بردة بن نهار أن النبي عليه و آله السلام قال لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله و التعزير موكول إلى الامام لا يجب عليه ذلك فان رأى التعزير فعل و إن رأى تركه فعل سواء كان عنده أنه لا يردعه غير التعزير أو كان يرتدع بغير تعزير و قال بعضهم متى كان عنده أنه يرتدع بغيره فهو بالخيار بين اقامته و تركه، و إن كان عنده أنه لا يردعه إلا التعزير فعليه التعزير، و هو الأحوط.

التعزير لا يبلغ به أدنى الحدود عندنا

و عند جماعة و أدناها تسعة و سبعون في حق

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست