نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 68
الحد بأنكال النخل و كذلك إن قطع بالسرقة في شدة حر أو برد، و كذلك في حد الزنا، و الأقوى عندي في الجميع أن لا ضمان.
فمن قال لا ضمان فلا كلام، و من قال مضمون بكم يضمن؟ قال قوم: كمال الدية و منهم من قال نصف الدية و أين يضمن؟ قال بعضهم في بيت المال، و قال آخرون على عاقلته.
فاما صفة السوط الذي يقام به الحدود
فالحد الذي يقام بالسوط حد الزنا و حد القذف، و كذلك حد الخمر عندنا و قال بعضهم بالأيدي و النعال و أطراف الثياب لا بالسوط.
فإذا ثبت هذا فجلده الامام فمات من الجلد فان كان جلده بالسوط في الزنا أو القذف أو شرب الخمر فلا ضمان عليه، و من قال حد الخمر بالأيدي و النعال فحده بالسوط: منهم من قال عليه الضمان، و منهم من قال لا ضمان عليه، فمن قال لا ضمان فلا كلام و من قال يضمن فكم يضمن؟ منهم من قال كمال الدية و منهم من قال نصف الدية و أين يضمنها؟ على ما مضى عند قوم في بيت المال و عند آخرين على عاقلته.
فإذا تقرر ما يقام بالسوط فالكلام في ثلثة فصول: صفة السوط، و صفة الضرب و صفة المضروب أما صفة السوط فسوط بين السوطين لا جديد فيجرح و لا خلق فلا يؤلم.
روي عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف عند النبي عليه و آله السلام بالزنا فدعا له رسول الله (صلى الله عليه و آله) بسوط فاتى بسوط مكسور فقال غير هذا فاتى بسوط جديد لم يقطع ثمرته فقال بين هذين، فاتى بسوط قد ركب به و لان قال: فأمر به فجلد، هذا لفظ الحديث.
و عن على (عليه السلام) أنه قال ضرب بين ضربين، و سوط بين سوطين.
و اما صفة الضرب
فإنه ضرب بين ضربين لا شديدا فيقتل و لا ضعيفا فلا يردع و لا يرفع له باعه فينزل من على و لا يخفض له ذراعه حتى لا يكون له ألم لقول على (عليه السلام) ضرب بين ضربين و سوط بين سوطين.
و روى عن علي (عليه السلام) و ابن مسعود و غيرهما أنهم قالوا: لا يرفع يده في الضرب
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 68