responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 67

غررا و لا غرر في تبقيتها، فإذا قطع فقد جنى عليه بالجرح فعليه القود إذا هلك.

و إن كانت السلعة بمن يولى عليه كالصبي و المجنون نظرت في القاطع، فإن كان هو الأب أو الجد فلا قود، لأنه لا يجب عليه بقتله القود، و أما الدية فإنها تجب مغلظة، و أما إن قطعها السلطان أو غيره من قرابته أو أجنبي فهل عليه قود أم لا؟ قال قوم: يجب عليه القود، و قال آخرون لا يجب، و هكذا لو كان به آكلة أو خبيثة فهلك فعلى القولين كالسلعة سواء و يقوى في نفسي أن لا قود في ذلك.

الختان فرض عند جماعة في حق الرجال و النساء

و قال قوم هو سنة يأثم بتركها و قال بعضهم واجب و ليس بفرض و عندنا أنه واجب في الرجال، و مكرمة في النساء.

فإذا ثبت أنه واجب فالكلام في قدر الواجب منه فالواجب في الرجال أن يقطع الجلدة التي تستر الحشفة حتى تنكشف الحشفة فلا يبقى منها ما كان مستورا، و يقال لمن لم يختتن الأغلف و الأعذر و الأرغل و الأغرم، و يقال عذر الرجل فهو معذور و أعذر فهو معذور.

و أما المرأة فيقال خفضت فهي مخفوضة و الخافضة الخاتنة و الخفض الختان و المرأة لها عذرتان، و الرجل له عذرة واحدة، فعذرة الرجل الغلفة التي على الحشفة و عذرة المرأة البكارة، و الجلدة التي يقطع في الختان، و هي تلك الجلدة التي كعرف الديك بين الشفرين في أعلى الفرج فوق مدخل الذكر و فوق مخرج البول أيضا و تلك الجلدة إذا قطعت يبقى أصلها كالنواة ترى و يشاهد إذا هزلت المرأة و يسترها اللحم إذا سمنت.

فإذا ثبت ذلك فيجب على الإنسان أن يفعله بنفسه بعد بلوغه إن لم يكن قد ختن فان لم يفعل أمره السلطان به فان فعل و إلا أجبره على فعله و فعله السلطان، فان فعل ذلك به فمات نظرت.

فان كان الزمان معتدلا فلا ضمان على السلطان، لأنه مات من قطع واجب كقطع السرقة، و إن كان في شدة حر أو برد مفرط قال قوم يكون مضمونا و قال قوم لا يكون مضمونا و الأول أقوى عندي و كذلك الخلاف في نضو الخلقة إذا أقيم عليه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست