responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 66

إذا نشزت امرأة الرجل و أقامت على النشوز كان له ضربها على ذلك

ضربا لا يبلغ به أدنى الحدود تأديبا لها و زجرا لها عما هي عليه و عندنا يضربها ضربا خفيفا حتى روى أصحابنا أنه يضربها بالسواك فإذا فعل بها هذا فماتت منه فالدية عليه في ماله و عندهم على عاقلته.

إذا فعل إنسان ما يستحق به التعزير

مثل أن قبل امرأة حراما أو أتاها فيما دون الفرج، أو أتى غلاما بين فخذيه عندهم، لأن عندنا ذلك لواط، أو ضرب إنسانا أو شتمه بغير حق فللإمام تأديبه، فإن رأى أن يوبخه على ذلك و يبكته أو يحبسه فعل.

و إن رأى أن يعزره فيضربه ضربا لا يبلغ به أدنى الحدود، و أدناها أربعون جلدة، فعل، فإذا فعل فان سلم منه فلا كلام، و إن تلف منه كان مضمونا عند قوم.

و قال قوم إن علم الإمام أنه لا يردعه إلا التعزير وجب عليه أن يعزره، و إن رأى أنه يرتدع بغيره كان التعزير إليه إن شاء عزره، و إن شاء تركه، فإن فعل ذلك فلا ضمان على الإمام، سواء عزره تعزيرا واجبا أو مباحا، و هو الذي يقتضيه مذهبنا؛ فمن قال مضمون أين يضمنه؟ على ما مضى، عند قوم في بيت المال، و عند آخرين على عاقلته، و فيه الكفارة على ما مضى القول فيه.

فأما إن ضرب الأب أو الجد الصبي تأديبا فهلك

أو ضربه الإمام أو الحاكم أو أمين الحاكم أو الوصي أو ضربه المعلم تأديبا فهلك منه فهو مضمون، لأنه إنما أبيح بشرط السلامة و يلزم عندنا في ماله، و عندهم على عاقلته.

السلعة بكسر السين هي العقدة تكون في الرأس كالجوزة

، و قد تكون في البدن و السلعة بفتح السين الشجة فإذا كانت بالإنسان فقطعت لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون مولى عليه أو لا مولى عليه، فإن كان ممن لا يولى عليه، نظرت، فإن قطعت باذنه فمات فلا ضمان على أحد، لأن له التصرف في نفسه، فإذا قطعت باذنه فلا ضمان.

و إن قطعها الإمام أو غيره بغير إذنه، فمات، فعلى من قطعها القود، لأن في قطعها

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست