responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 59

و أعمل صالحا فأنكر عليه فرجع عنه.

و قيل في قوله «فِيما طَعِمُوا» تأويلان أحدهما أراد الخمر لكنه رفع تلك الإباحة و نسخت، و قيل طعموا يعني الطيبات من الرزق الحلال.

فإذا ثبت تحريمها فمن شربها كان عليه الحد قليلا شرب أو كثيرا لقوله (عليه السلام) إذا شرب الخمر فاجلدوه.

فإذا ثبت هذا فان شرب ثم شرب فتكرر هذا منه، و كثر قبل أن يقام عليه الحد، حد للكل حدا واحدا لأن حدود الله إذا توالفت تداخلت، و إن شرب فحد ثم شرب فحد ثم شرب فحد ثم شرب رابعا قتل في الرابعة عندنا، و عندهم يضرب أبدا الحد.

فأما بيان الأشربة المسكرة و أنواعها

، فالخمر مجمع على تحريمها، و هو عصير العنب الذي اشتد و منهم من قال: إذا اشتد و أسكر و أزبد، فاعتبر أن يزبد، و الأول مذهبنا فهذا حرام نجس يحد شاربها سكرا أم لم يسكر بلا خلاف، و أما ما عداها من الأشربة و هو ما عمل من العنب فمسته النار و الطبخ أو من غير العنب مسه طبخ أم لم يمسه، فكل شراب أسكر كثيره فقليله و كثيره حرام، و كل عندنا خمر حرام نجس يحد شاربه سكر أو لم يسكر، كالخمر سواء، و سواء عمل من تمر أو زبيب أو عسل أو حنطة أو شعير أو ذرة، فالكل واحد نقيعه و مطبوخه هذا عندنا و عند جماعة و فيه خلاف.

فإذا ثبت أن كل مسكر حرام فإنها غير معللة عندنا بل محرمة بالنص لأن التعليل للقياس عليه، و ذلك عندنا باطل، و من وافقنا في تحريمها عللها فقال قوم العلة هي الشدة المطربة، و معناه شراب مسكر، و قال قوم حرمت بعينها لا لعلة فالتحريم تعلق عنده بالتسمية لا لمعنى سواه.

و فايدة الخلاف أنه إذا عرف معناها قيس عليها سائر المسكرات و من لا يعللها لم يقس عليها، غير أنهم قالوا نقيع التمر و الزبيب حرام لعلة اخرى عندهم، و قد بينا أنا لا نحتاج إلى ذلك لأنا نحرم الجميع بالنص.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست