responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 53

لقوله تعالى «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ» إلى قوله «مِنْ خِلافٍ» [1] فوصفهم بالمحاربة و أمر بقطعهم من خلاف، و قال بعضهم إن قطع اليد من الحدود التي لا تجب لأجل المحاربة، و الأولى أقوى عندي لظاهر الآية.

فإذا تقررت أقسام الحقوق فالكلام بعد هذا فيما يسقط منها، و ما لا يسقط، و جملته أنه لا يخلو من أحد أمرين إما أن يقدر عليه قبل التوبة أو بعدها، فإن قدر عليه قبل التوبة لم يسقط شيء منها بحال، لقوله «إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ» فجعل من شرط سقوطها التوبة قبل القدرة، فلم يوجد الشرط.

و أما إن قدر عليه بعد التوبة فكل حق وجب لأجل المحاربة سقط بمجرد التوبة و هو انحتام القتل و الصلب و قطع الرجل لقوله «إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» و هؤلاء تابوا قبل القدرة و أما حقوق الآدميين فلا تسقط و ضمان الأموال ليست بآثام.

و أما الحدود الواجبة عليه لا لأجل المحاربة كحد الزنا و الشرب و اللواط، فهل يسقط بمجرد التوبة أم لا؟ قال قوم تسقط بمجرد التوبة، كانحتام القتل و الصلب و قطع الرجل، و قال آخرون لا تسقط بمجرد التوبة كالقصاص و حد القذف و الأول يقتضيه مذهبنا.

و أما قطع اليد فمن قال من حدود المحاربة، قال يسقط بمجرد التوبة و هو الذي اخترناه، و من قال هو كالقطع بالسرقة فهل يسقط بمجرد التوبة على ما مضى قال قوم يسقط و قال آخرون لا يسقط، فأما غيرهم فكل من أتى ما يوجب الحد ثم تاب و صلح عمله، فظاهر رواياتنا تدل على أنه يسقط، و قال قوم لا يسقط.

إذا شهد شاهدان أن هؤلاء قطعوا الطريق علينا

و على القافلة قاتلونا و أخذوا متاعنا لم تقبل هذه الشهادة في حق أنفسهما لأنهما شهدا لأنفسهما، و لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه، و لا تقبل شهادتهما للقافلة أيضا لأنهما قد أبانا عن العداوة، و شهادة العدو لا يقبل على عدوه.


[1] المائدة: 33.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست