responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 49

قد ذكرنا أن من قتل في المحاربة و لم يأخذ المال انحتم قتله، فإذا ثبت هذا فإنما يتحتم قتله إذا كان المقتول مكافئا لدم القاتل، فإن لم يكن مكافئا مثل أن يكون حرا قتل عبدا أو مسلما قتل ذميا أو والدا قتل ولدا، قال قوم يقتل به، و لا يعتبر التكافؤ، و قال آخرون لا يقتل، و الأول يقتضيه عموم الاخبار في ذلك، و عموم الآية، و من منع فلقوله عليه و آله السلام: لا يقتل والد بولده، و لا يقتل مؤمن بكافر.

و أما إذا أخذوا المال و لم يقتلوا

، فقد قلنا يقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و هو أنا نقطع يده اليمنى و رجله اليسرى للآية، و ذكرنا أنه يقطع الرجل عقيب اليد، و يوالي بينهما بعد أن يحسم الأول و قال قوم لا يقطع حتى يأخذ نصابا يقطع به السارق، و قال بعضهم يقطع في القليل و الكثير، و هو الأقوى عندي، و قال بعضهم يعتبر فيه الحرز و لا يقطع حتى يأخذ المال من الحرز، و حرزه يد صاحبه و محافظة صاحبه.

و أما إن ساق قطارا و أصحابه ركابه، أو ساق قطارا ليس صاحبه معه فلا قطع

عليه عندهم، كالسارق سواء، و يقوى في نفسي أنه لا يعتبر ذلك، و يعتبر في المحاربة أخذ المال على وجه لا يتمكن المالك من الاحتراز منه، مجاهرة بالسيف على وجه لا يلحقه الغوث كالسرقة، و يعتبر فيها الأخذ على سبيل الاستخفاء، و يقوى في نفسي أنه لا يعتبر ذلك لأنه لا دليل عليه.

فإذا تقرر اعتبار النصاب فإذا أخذه نظرت، فإن كانت الأطراف كاملة قطعنا يده اليمنى و رجله اليسرى، و إن كان هذان الطرفان معدومين قطعنا يده اليسرى و رجله اليمنى، و إن كان أحدهما معدوما و الآخر موجودا مثل أن كانت يده اليمنى موجودة و رجله اليسرى مفقودة، أو رجله اليسرى موجودة و يده اليمنى مفقودة قطعنا الموجودة منهما وحدها، و لم ينتقل إلى غيرها لأن العضوين كالواحد بدليل أنهما يقطعان معا بأخذ المال.

حكم قطاع الطريق في البلد و البادية سواء

، و قد قلنا إذا كانوا في البادية فقهروا قافلة و أخذوا مالها، و كان أهل القافلة على صفة لا يلحقهم الغوث فهم قطاع

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست