responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 48

و هذا مذهبنا غير أن أصحابنا رووا أنه لا يقر في بلده، و ينفى عن بلاد الإسلام كلها فان قصد بلاد الشرك قيل لهم لا تمكنوه، فان مكنوه قوتلوا عليه حتى يستوحش فيتوب.

و إن قتلوا و لم يأخذوا المال قتلوا

، و القتل ينحتم عليهم، و لا يجوز العفو عنهم و إنما يكون منحتما إذا كان قصده من القتل أخذ المال و أما إن قتل رجلا لغير هذا فالقود واجب غير منحتم، و إن قتل و أخذ المال قتل و صلب، و إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف فمتى ارتكبوا شيئا من هذا نفوا من الأرض، و نفيهم أن يتبعهم أينما حلوا كان في طلبهم، فإذا قدر عليهم أقام عليهم الحدود التي ذكرناها.

و قال قوم الامام مخير فيه بين أربعة أشياء بين أن يقطع يده و رجله من خلاف، و يقتل أو يقطع من خلاف و يصلب، و إن شاء قتل و لم يقطع، و إن شاء صلب و لم يقطع، و الأول مذهبنا، و نشرحه فضل شرح:

و جملته أن من شهر السلاح و أخاف السبيل لقطع الطريق، فإنه يعزر لذلك على ما قلناه، و إذا قتل غسل و كفن و صلي عليه كسائر الأموات فاما الصلب فإنه يضرب رقبته أولا ثم يصلب ثلاثا لا أكثر منه، و ينزل و يغسل و يكفن و يصلى عليه، و قال بعض الصحابة لا ينزل و يترك حتى يسيل صديدا و قال بعضهم يصلب حيا و يترك حتى يموت، و منهم من قال يصلب حيا و يبعج بطنه برمح، و هذا أغلظ في الزجر.

و أما قطع يديه و رجليه من خلاف يقطع يده اليمنى أولا و يحسم بالنار، ثم يقطع الرجل بعدها، و يوالي بين القطعين، و لا يؤخر ذلك، لأنه حد واحد، فلا يفرق في وقتين كحد الزنا.

و أما قوله «أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ» معناه إذا وقع منهم في المحاربة ما يوجب شيئا من هذه العقوبات يتبعهم الامام أبدا حتى يجده، و لا يدعه يقر في مكان، هذا هو النفي من الأرض عندنا، و عند قوم المنفي من قدر عليه بعد أن يشهر السلاح و قبل أن يعمل شيئا، و النفي عنده الحبس، و الأول مذهبنا.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست