نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 47
كتاب قطاع الطريق
[عقوبة المحاربين و اختلاف الناس في المراد بهم]
قال الله تعالى «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ»[1] و اختلف الناس في المراد بهذه الآية، فقال قوم المراد بها أهل الذمة إذا نقضوا العهد و لحقوا بدار الحرب و حاربوا المسلمين، فهؤلاء المحاربون الذين ذكرهم الله في هذه الآية، و حكمهم فيما ارتكبوه من المعصية هذه العقوبة التي ذكرها الله.
و قال قوم المراد بها المرتدون عن الإسلام إذا ظفر بهم الإمام عاقبهم بهذه العقوبة، لأن الآية نزلت في العرينيين، لأنهم دخلوا المدينة فاستوخموها فانتفخت أجوافهم و اصفرت ألوانهم، فأمرهم النبي عليه و آله السلام أن يخرجوا إلى لقاح إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها و أبوالها، ففعلوا ذلك فصحوا فقتلوا الراعي و ارتدوا و استاقوا الإبل فبعث النبي عليه و آله السلام في طلبهم فأخذهم و قطع أيديهم و أرجلهم و سمل أعينهم و طرحهم في الحرة حتى ماتوا فالآية نزلت فيهم.
و قال جميع الفقهاء إن المراد بها قطاع الطريق و هو من شهر السلاح و أخاف السبيل لقطع الطريق، و الذي رواه أصحابنا أن المراد بها كل من شهر السلاح و أخاف الناس في بر كانوا أو في بحر، و في البنيان أو في الصحراء، و رووا أن اللص أيضا محارب، و في بعض رواياتنا أن المراد بها قطاع الطريق كما قال الفقهاء.
فمن قال المراد بها قطاع الطريق اختلفوا في أحكامهم و كيفية عقوبتهم، فقال قوم إذا شهر السلاح و أخاف السبيل لقطع الطريق، كان حكمه متى ظفر به الامام التغرير، و هو أن ينفي عن بلده و يحبس في غيره، و فيهم من قال يحبس في غيره