responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 37

يديه في حرز فإن سرقه سارق فعليه الضمان دون القطع.

فأما إن دخل الحمام فنزع ثيابه على حصير أو وتد على ما جرت به العادة و لم يسلمها إلى الحمامي و لا استحفظه إياها فالحمامى غير مودع، و ثياب هذا في غير حرز، فان سرقت فلا قطع على سارقها، لأنه تناولها من غير حرز، فان المكان مأذون في استطراقه و الدخول إليه، فما وضع فيه هكذا فليس في حرز.

المقيم في دار الإسلام على ثلثة أضرب: مسلم و ذمي و مستأمن

فأما المسلم فعلى الامام نصرته و الذب عنه كل من يقصده بغير حق مسلما كان أو مشركا، و متى وجب له حق استوفاه له منه سواء كان من حقوق الله أو حقوق الآدميين.

و إن كان من أهل الذمة كان حكمه في هذا كله حكم المسلم في نصرته و الذب عنه غير أنه إن شرب الخمر فلا حد عليه، و إن كان مجوسيا فنكح امه فلا حد عليه عندهم على كل حال و عندنا ما لم يتظاهر، لأنه بذل الجزية على مقامه في دينه و اعتقاده، فإذا كان هذا من دينه فلا اعتراض عليه فيه.

فأما المستأمن فعلى الامام أن يذب عنه من للإمام به علقة و هم المسلمون و أهل الذمة فاما إن قصدهم أهل الحرب أو اقتتلوا بعضهم في بعض لم يتعرض الامام لهم و لا عليهم بمعونة.

و أما استيفاء الحقوق منهم فالحقوق على ثلثة أضرب: حق لله محض، و حق لادمى و حق لله و يتعلق بحق الآدميين.

فاما حقوق الله كحد الخمر و الزنا و هو إذا زنا بمشركة فلا يستوفى منه عندهم لأنه دخل على هذا فلا يعترض عليه و عندنا ما لم يتظاهر به كذلك، فان تظاهر به استوفي منه الحد فأما إن زنا بمسلمة فله حكم آخر نذكره، و عندنا عليه القتل على كل حال.

و أما حق الآدميين كالأموال و حد القذف فهذه تستوفى منه لأنه على الكف عن أموالنا و أنفسنا و أعراضنا فإذا لم نكن منه في أمان كان عليه الضمان.

و أما حق الله الذي يتعلق بحق الآدمي، فهو القطع في السرقة فمن فعل هذا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست