responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 36

النبي عليه و آله السلام اتي برجل قد سرق فقال اذهبوا فاقطعوه ثم احسموه و كان على إذا قطع سارقا حسمه بالزيت و أجرة القاطع من بيت المال و إن لم يفعل الامام ذلك لم يكن عليه شيء لأن الذي عليه اقامة الحد لا مداواة المحدود، فان لم يفعل فالمستحب للمقطوع أن يفعل فان لم يفعل فلا شيء عليه كالمريض إن داوى فذاك و إلا فلا شيء عليه فإذا حسمت يده فالسنة أن تعلق التي قطعت في عنقه ساعة، لما روى أن النبي (صلى الله عليه و آله) اتي بسارق فقطعه ثم أمر بها فعلقت في عنقه، و لأن هذا أردع و أزجر.

فصل فيمن لا يقام عليه الحد

منهم الحامل

فلا يقام عليها حد قذف و لا حد زنا و لا حد سرقة لأنه لا سبيل على ما في بطنها فإذا وضعت فلا يقام عليها و هي نفساء حتى يخرج من النفاس و لا يقام في شدة برد لأنه يؤدى إلى التلف و لا على مريض بين المرض لأن المرض الظاهر أشد من الحر و البرد، و لا يقام أيضا على من به سبب من أسباب التلف كقطع اليد في قصاص أو سرقة لأنه لا يؤمن التلف.

إذا دخل الرجل الحمام و نزع ثيابه فسرقت

فان سلمها إلى الحمامي أو استحفظه إياها فقال احفظ ثيابي فالحمامى مودع فينظر فيه، فان راعاها حق مراعاتها و هو أنه لا يزال ينظر إليها محتاطا في حفظها فسرقت بحيث لا يعلم فلا شيء عليه و على السارق القطع و الغرم، و إن توانا في بابها فان نام عن حفظها أو أعرض عنها متشاغلا بحديث أو غيره أو جعل الثياب خلفه فسرقت فعلى الحمامي الضمان لأنه فرط في حفظها و على السارق الغرم دون القطع لأنه ما سرقها من حرزها و هكذا حكم أصحاب الباعة على الطريق: حرز ما بين أيديهم المراعاة و النظر إليها فإن سرق منهم شيء مع وجود المراعاة فعلى من سرق القطع، و إن توانا عنها و تغافل أو نام عنها أو سها لم يكن ما بين

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست