نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 35
فصل في قطع اليد و الرجل في السرقة
إذا سرق السارق وجب قطعه بالسرقة
لقوله تعالى «فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» و يجب قطع اليمنى، و في قراءة ابن مسعود «فاقطعوا إيمانهما» و لا خلاف في ذلك أيضا فإذا سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى إجماعا إلا عطا فإنه قال: يقطع يده اليسرى و إن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى عند قوم، و عندنا يخلد الحبس و إن سرق رابعا قتل عندنا و عندهم قطعت رجله اليمنى و فيه خلاف.
فإذا تقرر وجوب القطع فان القطع عندنا من أصول الأصابع
في اليد و في الرجل من عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم و يترك له ما يمشى عليه، و عندهم من الكوع و هو المفصل الذي بين الكف و الذراع و المفصل الذي بين الساق و القدم و قالت الخوارج يقطع من المنكب.
إذا سرق رابعا و قد بينا أنه يقتل فلا يتقدر الخامسة و من قال لا يقتل قال يعزر و قال قوم يقتل في الخامسة.
فإذا قدم السارق للقطع اجلس و لا يقطع قائما
لأنه أمكن له و ضبط حتى لا يتحرك فيجني على نفسه، و تشد يده بحبل و تمد حتى يتبين المفصل و توضع على شيء لوح أو نحوه فإنه أسهل و أعجل لقطعه ثم يوضع على المفصل سكين حادة و يدق من فوقه دقة واحدة حتى تنقطع اليد بأعجل ما يمكن، و عندنا يفعل مثل ذلك بأصول الأصابع إن أمكن أو يوضع على الموضع شيء حاد و يمد عليه مدة واحدة و لا يكرر القطع فيعذبه لأن الغرض إقامة الحد من غير تعذيب، فان علم قطع أعجل من هذا قطع به.
فإذا قطعت اليد حسمت
و الحسم أن يغلي الزيت حتى إذا قطعت اليد جعل موضع القطع في الزيت المغلي حتى ينسد أفواه العروق و ينحسم خروج الدم منها لما روى أن
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 35