responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 33

إذا سرق ما يجب فيه القطع مع ما لا يجب فيه القطع

وجب قطعه عندنا إذا كان نصابا مثل أن يسرق إبريقا من ذهب فيه ماء أو قدرا ثمينة فيها طبيخ و ما أشبه ذلك، و قال قوم لا قطع عليه و الأول الصحيح للآية و الخبر.

من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار كان عليه القطع عندنا

إذا كانت مخيطة على الكعبة، و قال قوم لا قطع في ستارة الكعبة.

و روى أصحابنا أن القائم (عليه السلام) إذا قام قطع بني شيبة، و قال هؤلاء سراق الله فدل ذلك على أن فيه القطع.

إذا استعار بيتا و جعل متاعه فيه، ثم إن المعير نقب البيت و سرق المتاع

قطعناه و قال قوم لا قطع عليه و الأول أصح.

إذا اكترى دارا و جعل متاعه فيها فنقب المكري و سرق

فعليه القطع عندنا و عند الأكثر و قال قوم لا قطع فان غصب بيتا من رجل و جعل متاعه فيه فنقبه أجنبي و سرق منه نصابا لا قطع عليه لأنه في يده بغير حق فلا يكون حرزا كالطريق فان نقب المراح و دخل فحلب من الغنم ما فيه نصاب و أخرجه قطعناه، و قال قوم: لا قطع بناء على أصله في الأشياء الرطبة.

فإن نزل برجل ضيف فسرق الضيف شيئا من مال صاحب المنزل

فان كان من البيت الذي نزل فيه فلا قطع و إن كان من بيت غيره من دون غلق و قفل و نحو ذلك فعليه القطع و قال قوم: لا قطع على هذا الضيف.

و روى أصحابنا أنه لا قطع على الضيف و لم يفصلوا و ينبغي أن يفصل مثل هذا فإن أضاف هذا الضيف ضيفا آخر بغير إذن صاحب الدار، فسرق الثاني كان عليه القطع على كل حال و لم يذكر هذه أحد من الفقهاء.

إذا سرق العبد فعليه القطع كالحر

سواء كان آبقا أو غير آبق عندنا، و قال قوم إن كان آبقا لا قطع عليه.

إن سرق في عام مجاعة و قحط فان كان الطعام موجودا و القوت مقدور

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست