responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 311

استيفاء الحق منه فمتى كان بهذه الصفة كان له أن يأخذ من ماله بقدر حقه عندنا و قال بعضهم: ليس له ذلك إلا في النقود مثل الدراهم و الدنانير فأما في غير الأثمان فلا.

هذا إذا كان من عليه الحق مانعا و لا حجة لمن له الحق فأما إن كان له بحقه حجة و هي البينة عليه و لا يقدر على إثبات ذلك عند الحاكم و الاستيفاء منه، فهل له أخذه بنفسه أم لا قال قوم ليس له لأنها جهة تملك استيفاء حقه بها منه فلم يكن له الأخذ بنفسه بغير رضاه كما لو كان باذلا و قال آخرون له ذلك لأن عليه مشقة في إثباته عند الحاكم و مغرمة في استيفائه فكان له الأخذ و هو الذي يقتضيه عموم أخبارنا في جواز ذلك.

و كل موضع قلنا له الأخذ فأخذ فإن كان من جنس حقه كالأثمان و ما له مثل كالحبوب و الادهان أخذ ذلك

و ملكه بالأخذ كما لو دفعه من عليه الحق إليه بنفسه و إن كان من غير جنسه لم يكن له أن يتملكه بنفسه و لكن يباع بجنس الحق و من الذي يبيع؟ قال بعضهم الحاكم لان له الولاية عليه و قال آخرون يحضر عند الحاكم و معه رجل واطأه على الاعتراف بالدين و الامتناع من أدائه، و الأقوى عندنا أن له البيع بنفسه لانه يتعذر عليه إثباته عند الحاكم و الذي قالوه كذب يتنزه عنه.

فإذا ثبت ذلك فأخذ من له الحق عينا للبيع، فان باع فلا كلام، و إن هلكت العين في يده قبل البيع قال قوم يكون من ضمان من عليه الدين لان هذه العين قبضت لاستيفاء الدين من ثمنها و كانت أمانة عنده كالرهن و قال آخرون عليه ضمانه لانه قبضها بغير اذن مالكها لاستيفاء الحق من ثمنها فهو كما لو قبض الرهن بغير اذن الراهن و الأول أليق بمذهبنا فمن قال لا ضمان عليه قال له أن يأخذ غيرها من ماله، و من قال عليه ضمانها قال صار في ذمته قيمتها، و له في ذمة المانع الدين فان كان الجنس واحدا كان قصاصا و يترادان الفضل.

تم كتاب الدعاوي و البينات و به تم كتاب المبسوط و الحمد لله

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست