responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 310

فصل في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان

إذا اختلف الزوجان في متاع البيت

فقال كل واحد منهما كله لي نظرت فان كان مع أحدهما بينة قضى له بها لأن بينته أولى من يد الأخر و إن لم يكن مع أحدهما بينة فيد كل واحد منهما على نصفه، يحلف كل واحد منهما لصاحبه و يكون بينهما نصفين، و سواء كانت يدهما من حيث المشاهدة، أو من حيث الحكم و سواء كان مما يصلح للرجال دون النساء كالعمائم و الطيالسة و الدراريع و السلاح أو يصلح للنساء دون الرجال كالحلي و المقانع و قمص النساء أو يصلح لكل واحد منهما كالفرش و الأواني و سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما أو لغيرهما و سواء كانت الزوجية باقية بينهما أو بعد زوال الزوجية و سواء كانت التنازع بينهما أو بين ورثتهما أو بين أحدهما و ورثة الآخر و فيها خلاف.

و قد روى أصحابنا أن ما يصلح للرجال للرجل و ما يصلح للنساء فللمرأة و ما يصلح لهما يجعل بينهما و في بعض الروايات أن الكل للمرأة و على الرجل البينة لأن من المعلوم أن الجهاز ينقل من بيت المرأة إلى بيت الرجل و الأول أحوط.

إذا كان لرجل على رجل حق فوجد من له الحق مالا لمن عليه الحق

فهل له أن يأخذ حقه منه بغير إذن من عليه الحق أم لا؟ لا يخلو من عليه الحق من أحد أمرين إما أن يكون باذلا لما عليه أو مانعا فان كان معترفا باذلا له لم يكن لمن له الحق الأخذ منه، لان لمن عليه الحق أن يقضيه من أى ماله شاء فلو أجزنا له أن يأخذ بغير إذنه أسقطنا هذا الخيار، فان خالف و أخذ كان عليه رده لأنه أخذ مال غيره بغير حق فكان عليه رده كالغاصب.

فاما إذا كان مانعا إما بأن يجحد الحق ظاهرا و باطنا أو يعترف به باطنا و يجحده ظاهرا أو يعترف به ظاهرا و يجحده باطنا، و يمنعه لقوته و أنه لا يمكن

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست