responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 31

فان عليه القطع و لهذا المعنى قلنا لو أمره بقتل رجل فقتله كان القود على الآمر لأنه كالآلة كذلك ههنا.

إن سرق حرا صغيرا

روى أصحابنا أن عليه القطع و به قال قوم، و قال أكثرهم لا يقطع و نصرة الأول قوله «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» و لم يفرق فان سرق حرا صغيرا و عليه ثياب و حلي ثقيل، و الكل للصبي فلا قطع على من سرقة لأن يد الصبي على ملكه، و لهذا المعنى قلنا في اللقيط إذا وجد و معه مال كان المال له لأن يده عليه فإذا كانت يده على ملكه فلا قطع لأنه لم يخرج عن ملكه.

هذا عند من قال إذا سرقه لا يقطع، فأما على ما قلناه فعليه القطع.

و إن كان نائما على متاع فسرق هو و المتاع معا فلا قطع

لأن يد مالكه عليه و قد ذكرنا أنه إذا كان نائما على جمل فسرق الجمل و هو عليه أنه لا قطع لهذا المعنى فان كان النائم على المتاع عبدا فسرق هو و المتاع معا فعليه القطع لأن العبد مال، و هو لو سرق العبد وحده قطعناه فبأن نقطعه هيهنا أولى.

فإن كان لرجل عند رجل مال وديعة أو قراض أو عارية فجعلها من هي في يده في حرز

فجاء أجنبي فهتك الحرز و سرق هذا المتاع فعليه القطع لأن صاحبه قد رضى بهذا المكان لماله حرزا، و هكذا لو كان لرجل في يد وكيله مال فنقب و سرقه من الوكيل كان عليه القطع.

فان كان له قبل رجل دين فنقب صاحب الدين و سرق من مال من عليه الدين قدر دينه، فان كان من عليه مانعا له من ذلك فلا قطع عليه، و ان كان باذلا له غير مانع فعليه القطع.

فان قامت البينة على رجل أنه قد سرق من حرز رجل نصابا فقال السارق المال لي و ملكي

فيكون القول قول رب الحرز إن المال له لأنه قد ثبت أنه أخذه منه و إذا حلف فلا قطع على السارق لأنه صار خصما و صار شبهة لوقوع التنازع في المال، و الحد لا يجب مع الشبهة، و هكذا لو وجد مع امرأة فادعى أنه زوجها

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست