responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 308

إلا بالبينة فقط، فأما بالانتساب أو بالقافة فلا، و من قال لها دعوة سواء كان لها زوج أو لا زوج لها، قيل إذا لم يكن لها زوج فالحكم فيها كالرجل سواء من الدعوة المنفردة و غيرها و القافة و البينة و الانتساب، سواء كالرجل لا يختلفان حرفا بحرف و الذي يقتضيه مذهبنا أن المرأة لها دعوة و يلحق الولد بها بالبينة و بدعواها إذا كان ذلك ممكنا و متى تداعاه امرأتان أقرع بينهما كالرجل سواء.

الناس ضربان عرب و عجم، فالعجم من عدا العرب من أي جيل كانوا

كالترك و الهند و الفرس و الأرمن و الزنج و الحبش، فالكل سواء، فإذا ثبت هذا، فمتى حصل واحد منهم مسلما في دار الإسلام فحصوله على ثلاثة أوجه: أحدها يسلم في بلده ثم يدخل إلينا، و الثاني يدخل مشركا بأمان ثم يسلم عندنا أو يعقد الذمة ثم يسلم عندنا فإذا ثبت هذا فحصل عندنا مسلما على ما فصلناه، فادعى نسب مجهول النسب في دار الإسلام فقال هذا اللقيط نسبه لاحق بي، لم يخل المدعى من أحد أمرين إما أن يكون حرا لا ولاء عليه أو عليه ولاء فان لم يكن لأحد عليه ولاء لحق نسب الطفل بدعوته، سواء ادعاه ولدا أو أخا أو عما لأنه مجهول النسب استلحقه من يمكن أن يكون منه من غير إلحاق ضرر به فوجب أن يلحق به كالمسلم الأصلي في دار الإسلام.

و إن كان على المدعى ولاء مثل أن كان مملوكا فأعتق و نحو هذا لم يخل من أحد أمرين إما أن يستلحق من يلحق نسبه بغيره أو غير ذلك فان استلحق من يلحق نسبه بغيره مثل أن استلحق أخا أو عما لم يلحق به لأن في إلحاقه إدخال ضرر على غيره و هو أن لمولاه عليه ولاء يرثه به، فإذا استلحق أخا حجب مولاه عن الميراث بالولاء فلذا لم يلحق نسبه بدعوته.

قالوا: أ ليس لو استلحق الرجل ولدا و له أخ لحق الولد به، و ان كان بثبوت نسب الولد يحجب أخاه هلا قلتم يثبت نسب أخيه و إن كان فيه حجب مولاه.

قلنا الفصل بينهما أن الولاء نتيجة الملك مستفاد به، فلما لم يمكن إسقاط ملك مولاه لم يملك إسقاط نتيجة ملك مولاه، و ليس كذلك النسب لأنه ليس بملك و لا نتيجة ملك، فلذا ثبت نسبه و إن حجب به أخاه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست