نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 307
و من قال بالقائف قال لا بد أن يكون القائف عالما بالقيافة ثقة حرا ذكرا: أما العلم فلأن يعمل به، فهو كالفقه للحاكم، و الثقة و العدالة، فإنه موضع حكم خوفا من أن يلحقه بغير أبيه، و الحرية و الذكورة فلأنه حاكم فيه و المرأة و العبد لا يليان الحكم، و يعتبر معرفته بالقيافة باختباره بأن يجعل ولد بين عشرين رجلا ليس فيهم أبوه ثم يريه ذلك فان لم يلحقه بأحدهم جعلناه في عشرين غيرهم فيهم أبوه، فإذا ألحقه بأبيه و تكرر هذا منه، حكمنا بأنه قائف، و إنما اعتبر التكرار لأن المرة الواحدة قد تكون اتفاقا من غير علم بالشأن.
فإن حكم بالشبه فالشبه ضربان جلي و خفي، فإن اتفق لأحدهما الشبهان الجلي و الخفي، مثل أن تنازعه أبيض و أسود، و كان المولود أسود، و كان بالأسود أشبه الحق به دون الآخر، و إن كان يشبه أحدهما الشبه الخفي و يشبه الآخر الشبه الجلي قال بعضهم يلحقه بالظاهر الجلي، و يترك الخفي، كالقياس و النص، و قال آخرون يعمل بالخفي دون الجلي كالعموم بالقياس، فالجلي كالعموم و الخفي كالقياس.
و هذا يتصور في موضعين إذا قال القائف معي شبه جلي و خفي فبأيهما أقضى أو يكون الولد أسود و قد تنازعه أسود و أبيض فعلى ما مضى من الوجهين، و هذا يسقط عنا لما قدمناه.
الأسباب التي يلحق بها الأنساب بالرجال و النساء:
أما لحوقه بالرجل فإنه يلحق به بفراش منفرد، و دعوة منفردة، و فراش مشترك و دعوة مشتركة، أما الفراش المنفرد فأن ينفرد بوطئها و يكون الوطي وطيا يلحق به النسب، و أما الدعوة المنفردة فان يدعى مجهول النسب وحده لا ينازعه فيه غيره، و أما الفراش المشترك فقد صورناه في أربع مواضع، فإذا نازعوه هكذا الحق بأحدهم بالبينة أو القرعة عندنا أو بالقيافة و الانتساب عندهم، و إن كانت الدعوة مشتركة ألحقنا بأحدهما بالبينة أو القرعة، و عندهم بالقيافة أو الانتساب.
هذا الكلام في الرجل فأما المرأة فمن قال لا دعوة لها لم يلحق بها الولد
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 307