responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 305

فصل في ذكر دعوى الولد

إذا اشترك اثنان في وطي امرأة في طهر واحد، و كان وطيا يصح أن يلحق به النسب

، و أتت به لمدة يمكن أن يكون من كل واحد منهما، فاشتراكهما في هذا الوطي يكون بأحد أسباب ثلثة:

أحدها أن يكون وطى شبهة من كل واحد منهما، و هو أن يكون لكل واحد منهما زوجة فيجد على فراشه امرأة فيطأها معتقدا أنها زوجته.

و الثاني أن يكون نكاح كل واحد منهما فاسدا: وطئها أحدهما في نكاح فاسد ثم تزوجت بآخر نكاحا فاسدا فوطئها.

و الثالث أن يكون وطئ أحدهما في نكاح صحيح و الآخر في نكاح فاسد، و هو أن يطأ زوجته ثم يطلقها فيتزوج نكاحا فاسدا فيطأها الثاني.

فإما مدة الإمكان فإن يأتي به من حين وطي كل واحد منهما لمدة يمكن أن يكون منه، و هو أن يكون بين الوطي و الوضع ستة أشهر فصاعدا إلى تمام أكثر مدة الحمل، و هي عندنا تسعة أشهر، و عند قوم أربعة سنين، و عند آخرين سنتان.

فإذا تقرر عن المسئلة فأتت بالولد فإنه لا يلحق بهما، و يقرع بينهما عندنا فمن خرج اسمه الحق به، و قال قوم يرى القافة، فمن ألحقته به لحق به، و انقطع نسبه عن الآخر، و إن ألحقته القافة بهما أو لم تلحقه بواحد منهما أو أشكل الأمر عليها أو لم يكن قافة ترك حتى يبلغ فينسب إلى من يميل طبعه إليه منهما، و قال قوم يلحقه بهما معا، و منهم من قال يلحق بأبين نسبا حتى قالوا إذا تداعى رجلان حر و عبد أو مسلم و كافر أو أب و ابن أحدهما بنكاح و الآخر بوطي شبهة، فلا يلحق بهما بل بالأكمل منهما دون الأنقص.

إذا وطي السيد أمته فباعها قبل أن يستبرئها، فوطئها المشتري قبل أن يستبرئها

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست