نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 305
فصل في ذكر دعوى الولد
إذا اشترك اثنان في وطي امرأة في طهر واحد، و كان وطيا يصح أن يلحق به النسب
، و أتت به لمدة يمكن أن يكون من كل واحد منهما، فاشتراكهما في هذا الوطي يكون بأحد أسباب ثلثة:
أحدها أن يكون وطى شبهة من كل واحد منهما، و هو أن يكون لكل واحد منهما زوجة فيجد على فراشه امرأة فيطأها معتقدا أنها زوجته.
و الثاني أن يكون نكاح كل واحد منهما فاسدا: وطئها أحدهما في نكاح فاسد ثم تزوجت بآخر نكاحا فاسدا فوطئها.
و الثالث أن يكون وطئ أحدهما في نكاح صحيح و الآخر في نكاح فاسد، و هو أن يطأ زوجته ثم يطلقها فيتزوج نكاحا فاسدا فيطأها الثاني.
فإما مدة الإمكان فإن يأتي به من حين وطي كل واحد منهما لمدة يمكن أن يكون منه، و هو أن يكون بين الوطي و الوضع ستة أشهر فصاعدا إلى تمام أكثر مدة الحمل، و هي عندنا تسعة أشهر، و عند قوم أربعة سنين، و عند آخرين سنتان.
فإذا تقرر عن المسئلة فأتت بالولد فإنه لا يلحق بهما، و يقرع بينهما عندنا فمن خرج اسمه الحق به، و قال قوم يرى القافة، فمن ألحقته به لحق به، و انقطع نسبه عن الآخر، و إن ألحقته القافة بهما أو لم تلحقه بواحد منهما أو أشكل الأمر عليها أو لم يكن قافة ترك حتى يبلغ فينسب إلى من يميل طبعه إليه منهما، و قال قوم يلحقه بهما معا، و منهم من قال يلحق بأبين نسبا حتى قالوا إذا تداعى رجلان حر و عبد أو مسلم و كافر أو أب و ابن أحدهما بنكاح و الآخر بوطي شبهة، فلا يلحق بهما بل بالأكمل منهما دون الأنقص.
إذا وطي السيد أمته فباعها قبل أن يستبرئها، فوطئها المشتري قبل أن يستبرئها
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 305